حركة المحليات 2025.. تعيين جيهان مسعود سكرتيرًا عامًا بالقليوبية (السيرة الذاتية)
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
تضمنت حركة تنقلات المحليات التي أصدرتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم، تعيين جيهان عبد الحميد مسعود سكرتيرًا عامًا لمحافظة القليوبية، ومحمد معوض عقل سكرتيرًا عامًا مساعدًا للمحافظة لتعزيز منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة.
وأعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أصدرت حركة المحليات الجديدة، وتضمنت نقل اللواء إيهاب سراج حسن سكرتيرا عاما لمحافظة شمال سيناء ضمن الحركة جاءت بهدف تحسين الأداء بالإدارة المحلية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أن "جيهان مسعود" عملت رئيس حي منتزه أول وكانت من أنشط رؤساء الأحياء ولها بصمة في الشارع حيث لقبت بالمرأة الحديدية ونجحت في فرض السيطرة على الشارع من البائعين كما عملت رئيسا لمدينة برج العرب بالإسكندرية.
وأكد البيان أنه جري تصعيدها إلى منصب سكرتير عام مساعد لمحافظة الإسكندرية بسبب جدارتها في العمل، وجرى تصعيدها في حركة المحليات إلى منصب سكرتير عام لمحافظ القليوبية، مشيرًا أنها لا تتأخر على أحد المواطنين في أي شكوي ولها رصيد مع المواطنين إنسانياً واجتماعياً.
وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أصدرت حركة المحليات اليوم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص وزارة التنمية المحلية على الدفع بالقيادات المتميزة واستبعاد المقصرين والتي تضمنت تعيين ونقل 164 قيادة محلية في إطار مواصلة تقييم الأداء ورفع كفاءة منظومة المحليات لخدمة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية اخبار القليوبية حركة المحليات حركة المحليات 2025 التنمیة المحلیة حرکة المحلیات
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0