فحص فيديوهات مخلة للمغنية رحمة محسن.. هذه عقوبتها حال إدانتها طبقا للقانون
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
تقدم محام بالنقض ببلاغ إلى النائب العام، ضد الفنانة رحمة محسن، يتهمها: بالتحريض على الفسق والفجور - والاعتداء على المبادئ والقيم الاسرية، ونشر محتوى مخل بالآداب العامة.
وأوضح في شكواه: "المشكو ضدها قد قامت بتصوير نفسها وهي تقوم بممارسه الجنس مع آخر وكانت تعلم بتصويرها على وجه يقيني لا يقبل الشك والتاويل".
وتصدرت الفنانة رحمة محسن مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية ، بعد تسريب قسيمة زواج سري من رجل اعمال شهير ، وتداولت الأقوال بأن الانفصال تم بشكل رسمي منذ فترة كبيرة بجانب تسريب عدة فيديوهات خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي وإثباتات منسوبة إليها.
وحتى الآن لم تصدر رحمة محسن أى بيان رسمي أو رد حاسم لوقف هذا الجدل .
نقيب المهن الموسيقية يضع حل لأزمة رحمة محسن
وعلم موقع “صدي البلد” من مصادره الخاصة، أن نقابة المهن الموسيقية بدأت بالفعل فى وضع حل لهذه الأزمة وذلك بعد ان تواصل نقيب الموسيقيين مصطفي كامل مع الفنانة رحمة محسن ، حتى لا يتفاقم الأمر.
رحمة محسن تدخل عالم التمثيل بمسلسل “علي كلاي”
وكانت أعلنت المطربة رحمة محسن دخولها عالم التمثيل للمرة الأولى، من خلال مشاركتها في مسلسل «علي كلاي» الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه في رمضان 2026.
ويأتي دخول رحمة مجال التمثيل بعد النجاح الذي حققته العام الماضي كمطربة، من خلال أغنيتها الشهيرة «أنا الزمان ياما دغدغني» التي قُدمت ضمن أحداث مسلسل «فهد البطل»، والتي لاقت انتشارًا واسعًا وقت عرضها.
ويعد «علي كلاي» ليس التعاون الأول بين رحمة محسن وأحمد العوضي، ولكن هذه المرة من خلال التمثيل، وسط توقعات بأن يحقق العمل حضورًا قويًا في موسم رمضان المقبل.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنانة رحمة محسن الفسق الفجور محتوى مخل بالآداب العامة مواقع التواصل الإجتماعي لا تزید على
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض رسوماً 25% لمعاقبة البرازيل على ممارسات تجارية
قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، أمس الإثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقترح فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على الكثير من الواردات من البرازيل، بعد أن رأت أن ممارساتها غير عادلة في مجموعة من الملفات مثل التجارة الرقمية وإزالة الغابات بشكل غير قانوني.
وذكر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، أن الإجراءات التي تأتي بموجب المادة 301 من قانون التجارة، تشمل مجالات مثل خدمات الدفع الإلكتروني والرسوم التفضيلية وحماية الملكية الفكرية والوصول إلى سوق الإيثانول.
The Trump administration has proposed a new punitive tariff of 25% on many imports from Brazil, after deciding its practices were unfair on a range of issues from digital trade to illegal deforestation, top trade official Jamieson Greer said https://t.co/XsLgRhCJuf
— Reuters (@Reuters) June 2, 2026واقترحت الإدارة الرسوم الجديدة مع إعلانها نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، الذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974. لكنها استبعدت بعض السلع، مثل لحوم الأبقار والقهوة والمعادن النادرة ومعادن أخرى وقطع غيار الطائرات من الرسوم الجديدة.
وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان، إن "ممارسات البرازيل في المجالات التي تم التحقيق فيها، غير معقولة وتشكل عبئاً أو تضع قيوداً على التجارة الأمريكية، وبالتالي فهي قابلة للمقاضاة بموجب المادة 301 (بي) من قانون التجارة".
وستحل هذه الرسوم جزئياً محل رسوم جمركية بنسبة 50% فرضها ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، والتي كانت 40% منها عقوبة على محاكمة البرازيل لرئيسها السابق جايير بولسونارو حليف ترامب. ومع ذلك، ألغت المحكمة العليا الأمريكية تلك الرسوم في فبراير (شباط) الماضي.
Trump administration proposes 25% tariff on Brazilian goods over unfair trade practices https://t.co/LvqJCLLQ0H
— CNBC (@CNBC) June 2, 2026واستخدم ترامب نفس القانون لفرض رسوم جمركية شاملة على البضائع الصينية خلال ولايته الأولى. ولدى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة عدة تحقيقات أخرى مفتوحة بموجب المادة 301، من المتوقع أن تؤدي إلى رسوم جمركية جديدة.
وفيما يتعلق بنتائج تحقيق البرازيل، قال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إن "الرسوم الجمركية الجديدة المقترحة بنسبة 25% لن تنطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة للرسوم الجمركية المتعلقة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962".