بسبب البضائع أمام الورشة.. خلاف يتحول إلى حريق بالأجساد فى الجمالية
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
شهدت منطقة الجمالية بالقاهرة مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص، أسفرت عن إصابة أربعة منهم بحروق متفرقة بالجسم، بعد أن تطور خلاف بسيط إلى مشادة كبيرة استخدمت فيها مادة كاوية.
تفاصيل الواقعة
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع مشاجرة ووجود مصابين في دائرة قسم شرطة الجمالية. وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة نشبت بين طرفين، الطرف الأول عامل أصيب بحروق متفرقة بالجسم، والطرف الثاني بائعة وزوجها ونجلهما، وجميعهم أصيبوا بحروق مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
خلافات السبب
وتبين من التحريات أن الخلاف بدأ بسبب قيام الطرف الثاني بوضع البضائع الخاصة بهم أمام ورشة الطرف الأول، مما تسبب في مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة. وخلالها أقدم العامل على إلقاء مادة كاوية على أفراد الطرف الثاني، ما أدى إلى إصابتهم. وخلال محاولة عامل آخر وشقيقه التدخل لفض الاشتباك، أصيبا أيضًا بحروق نتيجة تطاير المادة الكاوية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع أطراف المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق.
العقوبة المقررة
يعاقب قانون العقوبات المصري على جرائم الاعتداء باستخدام مواد كيميائية أو حارقة بعقوبات مشددة نظرًا لخطورتها على سلامة الجسد. وتنص المادة 240 من قانون العقوبات على أن من أحدث عمدًا إصابة لشخص باستعمال مادة كاوية أو حارقة يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة إذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة.
وفي حال أدت الإصابة إلى تشويه أو عجز دائم أو كانت بقصد الانتقام أو الترويع، يجوز للمحكمة أن تشدد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد وفقًا لظروف الواقعة. كما يعاقب القانون على الاشتراك في المشاجرات أو التحريض عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات حسب درجة المشاركة وخطورة الإصابة.
ويؤكد القانون أن استخدام المواد الكاوية في الاعتداء يعد جريمة شروع في القتل أو إحداث عاهة وليست مجرد مشاجرة عادية، نظرًا للطبيعة الإجرامية لهذا النوع من الأفعال.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية حوادث اخبار الحوادث مشاجرة
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.