اضبط ساعتك.. موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 بعد تطبيق التوقيت الشتوي
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
مع بدء العمل بـ التوقيت الشتوي لعام 2025، نستعرض في هذا التقرير مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي في عدد من المحافظات مع اختلاف ساعات النهار والليل، خاصة وأنه يتم تأخير الساعة بنحو 60 دقيقة في التوقيت الشتوي. ويبدأ التوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس الذي يوافق 30 أكتوبر 2025 (ليكون صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025) لذلك يرغب المسلمون والمسلمات في ضبط صلواتهم وفق الأوقات الجديدة.
حيث أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن العمل بالتوقيت الصيفي سينتهي عند منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025، على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتصبح الساعة 11 مساءً بدلًا من 12 منتصف الليل، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تنظيم العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي.
مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مواقيت الصلاة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 لمحافظة القاهرة:| صلاة الفجر | الساعة 4:40 صباحًا |
| صلاة الظهر | الساعة 11:39 مساءً |
| صلاة العصر | الساعة 2:45 مساءً |
| صلاة المغرب | الساعة 5:09 مساءً |
| صلاة العشاء | الساعة 6:27 مساءً |
| صلاة الفجر | الساعة 4:46 صباحًا |
| صلاة الظهر | الساعة 11:44 مساءً |
| صلاة العصر | الساعة 2:49 مساءً |
| صلاة المغرب | الساعة 5:12 مساءً |
| صلاة العشاء | الساعة 6:32 مساءً |
| صلاة الفجر | الساعة 4:40 صباحًا |
| صلاة الظهر | الساعة 11:38 مساءً |
| صلاة العصر | الساعة 2:44 مساءً |
| صلاة المغرب | الساعة 5:07 مساءً |
| صلاة العشاء | الساعة 6:26 مساءً |
| صلاة الفجر | الساعة 4:15 صباحًا |
| صلاة الظهر | الساعة 11:17 مساءً |
| صلاة العصر | الساعة 2:32 مساءً |
| صلاة المغرب | الساعة 4:57 مساءً |
| صلاة العشاء | الساعة 6:10 مساءً |
| صلاة الفجر | الساعة 4:33 صباحًا |
| صلاة الظهر | الساعة 11:33 مساءً |
| صلاة العصر | الساعة 2:44 مساءً |
| صلاة المغرب | الساعة 5:08 مساءً |
| صلاة العشاء | الساعة 6:24 مساءً |
| صلاة الفجر | الساعة 4:37 صباحًا |
| صلاة الظهر | الساعة 11:35 مساءً |
| صلاة العصر | الساعة 2:41 مساءً |
| صلاة المغرب | الساعة 5:04 مساءً |
| صلاة العشاء | الساعة 6:23 مساءً |
| صلاة الفجر | الساعة 4:31 صباحًا |
| صلاة الظهر | الساعة 11:32 مساءً |
| صلاة العصر | الساعة 2:45 مساءً |
| صلاة المغرب | الساعة 5:10 مساءً |
| صلاة العشاء | الساعة 6:24 مساءً |
اقرأ أيضاًبدء تطبيق التوقيت الشتوي.. موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 لجميع المحافظات
بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025
بدء تطبيق التوقيت الشتوي.. موعد أذان العصر اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 بالقاهرة والمحافظات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم مواعيد الصلاة مواقيت الصلاة في مصر مواعيد الصلاة اليوم اوقات الصلاة اذان المغرب مواقيت الصلاة مصر مواقيت الصلاة في القاهرة مواعيد الصلاة في مصر موعد صلاة الفجر في مصر موعد صلاة المغرب في مصر التوقيت الشتوي موعد أذان العشاء التوقيت الشتوي 2025 موعد أذان العشاء اليوم صلاة العشاء الساعة 6 صلاة المغرب الساعة 5 صلاة الظهر الساعة 11 صلاة الفجر الساعة 4 الصلاة التوقیت صلاة العصر الساعة 2 صباح ا
إقرأ أيضاً:
حكم أداء صلاة الجنازة في الشوارع بالنعال
من المقرر شرعًا أنه لا مانع من أداء صلاة الجنازة خارج المسجد؛ لأن الأرض لكل مُصَلٍّ مسجد؛ سواء أكان ذلك في الشوارع أم عند المقابر، فإذا صُلِّيَتْ في الشوارع أو على التراب جاز صلاتُها بالنعال؛ لأن الصلاة بالنعال حينئذٍ من الرخص التي أباحها الشرع تيسيرًا على العباد، ولأن ذلك أدعَى لكثرة المصلين التي هي من آكد مندوباتها، ولِمَا قد يكون في التكليف بخلع النعال من فوت للجنازة والمشقة على الناس، وليس على من يريد الصلاة في نعاله إلا النظر فيهما قبل الشروع فيها؛ فإن وجد بهما خبثًا مسحهما بالأرض وصلى.
حكم صلاة الجنازة وبيان شروطهاتعد الصلاة على الجنازة من فروض الكفاية عند جماهير الفقهاء، وقد رغب الشرع الشريف فيها، وندب اتباع الجنازة حتى تدفن؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ»، قيل: وما القيراطان؟ قال: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ» متفق عليه.
ويشترط لصحة صلاة الجنازة ما يشترط لصحة الصلوات المفروضة: من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة البدن والثوب والمكان من النجاسات، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية.
قال العلامة الحدَّادِي الزَّبِيدِيّ الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 107، ط. المطبعة الخيرية): [ومن شرط صحة صلاة الجنازة: الطهارة، والستر، واستقبال القبلة، والقيام] اهـ.
قال العلامة ابن رشد المالكي في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (1/ 257، ط. دار الحديث) في ذكر شروط الصلاة على الجنازة: [واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة، كما اتفق جميعهم على أن مِن شرطها القبلة] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 222، ط. دار الفكر): [ومن شرط صحة صلاة الجنازة: الطهارة، وستر العورة؛ لأنها صلاة فشرط فيها الطهارة، وستر العورة كسائر الصلوات، ومن شرطها القيام، واستقبال القبلة؛ لأنها صلاة مفروضة، فوجب فيها القيام، واستقبال القبلة مع القدرة كسائر الفرائض] اهـ.
بيان حكم الصلاة بالحذاء في المسجد وفي الشارع
الصلاة في الشوارع جائزة شرعًا؛ فإن الأصل في الأرض أن الله تعالى جعلها للمسلمين مسجدًا وطهورًا، فيجوز لهم الصلاة في أي موضع أدركتهم فيه؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ» متفق عليه.
كما أن الصلاة بالنعلين إذا كانا خالَيَيْنِ مِن الخبث والنجس لا تتنافى مع طهارة المسلم وصحة صلاته؛ حيث إنها من الرخص التي شُرعت تيسيرًا على العباد، فإذا خالطت النعال للنجاسات ونظر المكلف فيها فلم يجد لتلك النجاسات أثرًا، جازت له الصلاة بها؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه إِذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته، قال: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟»، قَالُوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا»، وقال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا» أخرجه الإمام أحمد، وأبو يعلى في "المسند"، والدرامي، أبو داود في "السنن" واللفظ له، والبيهقي في "السنن والآثار"، وصححه الحاكم في "المستدرك".
وأفرد الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا في مشروعية الصلاة في النعال، روى فيه عن سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟ قال: "نعم".