8 محظورات قانونية على مرشحي انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون العام، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة حصريًا بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة البيانات وتحديثها وحتى إعلان النتائج النهائية.
وأوضح «القرماني» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية نص في المادة 31 على مجموعة من المحظورات العامة التي يجب على المرشحين الالتزام بها أثناء العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن القانون حدد 8 محظورات رئيسية، أبرزها: التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المنافسين، وتهديد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، بالإضافة إلى استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية التي تفرق بين المواطنين.
واسترسل: للجوء إلى لغة العنف أو التهديد، واستغلال المرافق العامة مثل المدارس أو الأندية أو المصالح الحكومية في الدعاية الانتخابية.
وأكد أن العقوبات تختلف بحسب نوع المخالفة، وتتدرج من الغرامة المالية إلى السجن في بعض الحالات، موضحًا أن استخدام العنف أو التهديد يُعد من أشد المخالفات ويعاقب عليه القانون بالسجن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.