جنايات الإرهاب تصدر قرارًا ضد 213 متهمًا في خلية النزهة
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 213 متهما بخلية النزهة، في القضية رقم 16967 لسنة 2024 جنايات النزهة، في القضية المعروفة بـ خلية النزهة، لجلسة 13 يناير المقبل.
وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من يوليو 1992 وحتي 8 أكتوبر 2024، المتهمون من الأول وحتى الثالث والستين تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وأضاف أم الإحالة أن المتهمون أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد، حيث وجه للمتهمين من الرابع وحتى الثاني عشر ومن الرابع والستين وحتى الثاني والتسعين ومن الرابع والسبعين وحتى السادس والسبعين، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خلية النزهة محاكمة 213 متهما النزهة الدائرة الثانية إرهاب جنايات النزهة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 213 متهما بقضية خلية النزهة لجلسة 13 يناير المقبل
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 213 متهما بخلية النزهة، في القضية رقم 16967 لسنة 2024 جنايات النزهة، في القضية المعروفة بخلية النزهة، لجلسة 13 يناير المقبل، للطلبات.
أمر إحالة المتهمين بخلية النزهة
وجاء في أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من يوليو 1992 وحتي 8 أكتوبر 2024، المتهمون من الأول وحتى الثالث والستين تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد
ووجه للمتهمين من الرابع وحتى الثاني عشر ومن الرابع والستين وحتى الثاني والتسعين ومن الرابع والسبعين وحتى السادس والسبعين، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
أبرز الاتهامات بقضية خلية النزهةووجه للمتهمين من الرابع والستين وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومن مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ووجه للمتهمين السابع والستين ومن السابع والتسعين بعد المائة وحتى الرابع بعد المائتين حيازة أسلحة نارية بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام، ووجه للمتهمين من الخامس بعد المائتين وحتي الثامن بعد المائتين تهم حيازة أسلحة من الأسلحة التقليدية.