السجن المشدد 7 سنوات لعامل خطف طفلا بالإكراه وتعدى عليه فى شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعامل بمسجد، لاتهامه بخطف طفل بالإكراه والتعدي عليه، وذلك بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
المتهم استدرج الطفل المجني عليه للمسجد وتعدي عليه
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12327 لسنة 2025 أول شبرا الخيمة، المقيدة برقم 2192 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، أن المتهم "ع. ع"، 23 سنة، عامل بمسجد، لأنه في 2025 / 5 / 13 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، خطف بالإكراه المجني عليه الطفل "ي . إ" وتعدى عليه.
جناية تعدي على طفل مقترنة بجريمة خطف سبقتها
وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية التعدي على الطفل المخطوف، وهي أنه في الزمان والمكان سالفي البيان تعدي على الطفل المجني عليه المخطوف بالقوة والتهديد، والذي لم يبلغ 18 سنة ميلادية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة السجن المشدد عامل بمسجد شبرا الخيمة شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
عرض حياة المواطنين للخطر.. سائق سيارة نقل بدمياط يواجه السجن المشدد بالقانون
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا قيام قائد سيارة "نقل" بالسير برعونة وأداء حركات إستعراضية بدمياط معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة النقل الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فى إطار الاستعراض.
تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر
ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.