الحكم على متهم بقضية خلية الوراق الإرهابية اليوم
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
تنطق الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 32 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة الوراق، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة بـ"خلية الوراق" الإرهابية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.
أمر إحالة المتهمين للجنايات
وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
الاتهامات الموجهة للمتهمين
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، اشتركوا فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن فى إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلية الوراق الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على أحمد دومة في قضية نشر أخبار كاذبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء حكمها على أحمد دومة لاتهامه بنشر داخل وخارج البلاد بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
محاكمة أحمد دومة
وسبق أن رفضت محكمة الجنح استئناف حبس أحمد دومة على قرار حبسه 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وأيدت قرار حبسه.
سبب محاكمة أحمد دومة
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على دومة، ووجهت جهات التحقيق إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة تؤثر على الرأي العام والسلم الاجتماعي.
واقعة أخرى
وفي وقت سابق، قضت محكمة الجنح الاقتصادية برفض المعارضة المقدمة من محامٍ مرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، وتأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت، وذلك على خلفية إدانته في قضية سب وقذف وتعمد إزعاج عبر وسائل الاتصال وتقنية المعلومات.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في أواخر يناير الماضي بإدانة المتهم بعد ثبوت قيامه بنشر عبارات تضمنت إساءة وتشهيرا بحق كل من الوزير كامل الوزير، والمحامي أشرف نبيل، والدكتور هاني سامح المحامي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، على نحو اعتبرته المحكمة تجاوزا لحدود حرية التعبير ومساسا بالشرف والاعتبار.
وجاء الحكم برفض المعارضة بعد جلسة تمسك فيها دفاع المتهم بدفع رئيسي تمحور حول نفي صلته بملكية الحساب الإلكتروني محل الواقعة، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، مستندة إلى ما ورد بتقارير الفحص الفني التي أكدت نسبة الحساب إليه وثبوت استخدامه في ارتكاب الأفعال المؤثمة.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الأدلة الفنية والرقمية، إلى جانب مضمون المنشورات، جاءت كافية لتكوين عقيدتها بثبوت الاتهامات، مؤكدة أن ما صدر عن المتهم يشكل جرائم يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بتعمد الإزعاج وإساءة استخدام وسائل الاتصالات.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيام المتهم باستخدام منصات التواصل في نشر محتوى تضمن سبا وقذفا وتشهيرا بالمجني عليهم.