أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب أن تصديق السيد الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية يُعد نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية، وخطوة تاريخية تُجسّد الإرادة الحقيقية لبناء دولة حديثة تُعلي من شأن القانون وسيادته.

بـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تأجيل عقوبة حبس أحد الزوجين في حالة واحدةالتصالح ينهي القضايا.

. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح باب التسوية أمام المتهمينبرلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يرسخ دولة القانون بالجمهورية الجديدةبرلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في منظومة العدالةالعمل العام كبديل للحبس.. اشتراطات جديدة بقانون الإجراءات الجنائية تطبق في هذا الموعد

وأوضح مرشد أن القانون الجديد يأتي استكمالًا لجهود الدولة في تحديث المنظومة التشريعية بما يواكب التطورات المتسارعة، ويضمن سرعة الفصل في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة، وتيسير الإجراءات بما يحفظ حقوق المواطنين ويصون حرياتهم، دون الإخلال بمتطلبات الأمن والاستقرار.

وأضاف أن التعديلات تتضمن العديد من الضمانات والإجراءات التي تعزز الشفافية وتحسن من أداء منظومة التقاضي، بما يعكس رؤية متقدمة لإقامة عدالة فعالة تُخفف الأعباء عن المواطنين وتدعم حقوق الإنسان في إطار منضبط.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن هذا القانون يؤكد أن القيادة السياسية ماضية في إصلاح وتطوير البنية التشريعية للدولة، وأن حزب المؤتمر يرحب بهذه الخطوة ويدعم كل ما يعزز بناء جمهورية جديدة تقوم على العدالة والمساواة وسيادة القانون.

طباعة شارك مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر حزب المؤتمر قانون الإجراءات الجنائية التقاضي

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر حزب المؤتمر قانون الإجراءات الجنائية التقاضي قانون الإجراءات الجنائیة الجدید حزب المؤتمر

إقرأ أيضاً:

رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار

أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.

ماكرون يؤكد عزم فرنسا استجابة منسقة لمكافحة إيبولا في الكونغو الديمقراطية

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.

وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.

وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).

وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.

وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.

 

مقالات مشابهة

  • رئيس الموساد الجديد: المهمة ضد إيران وأذرعها لم تنتهِ بعد  
  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • حزب الوعي: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الحقوقية
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟