حجز نظر أمر منع هدير عبد الرازق من التصرف بأموالها لـ 19 نوفمبر
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية جنايات مستأنف الاقتصادية، حجز أمر المنع من التصرف في الأموال الصادر ضد البلوجر هدير عبد الرازق عبد القادر لجلسة 19 نوفمبر للحكم.
ويأتي القرار في إطار التحقيقات الجارية في القضية رقم 29 لسنة 2024 حصر غسل أموال، التي تباشرها الجهات القضائية المختصة بشأن اتهامات تتعلق بجرائم غسل الأموال.
وأكدت المحكمة في قرارها استمرار تجميد الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهمة مؤقتا، إلى حين استكمال إجراءات إعلانها وسماع الدفاع، تمهيدًا للفصل في مدى استمرار أو إلغاء أمر المنع.
جدير بالذكر أن قضايا غسل الأموال تخضع لرقابة مشددة من النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية، في ضوء الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستأنف الاقتصادية البلوجر هدير عبد الرازق هدير عبد الرازق التحقيقات غسل الأموال هدیر عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ
أمرت جهات التحقيق المختصة بوضع مسئول سابق في إحدى الهيئات و2 من المحامين، وعدد من أصحاب الأعمال الحرة علي قوائم المنع من السفر والتحفظ علي أمواله لاتهامه بتلقي رشاوي مالية مقابل التلاعب في أوراق قضايا.
وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات مع المسئول و2 من المحامين وعدد من أصحاب الأعمال لاتهامهم بتلقي وأعطاء رشاوي مالية مقابل تخفيف أحكام في قضايا بعينها، وتم رصده من قبل الجهات الأمنية المختصة والقبض عليه وإحالته لمحكمة الجنايات لنظر القضية .
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى، ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.