لموظفي الحكومة .. آليات التقدم بتظلم ضد عقوبة التقصير في العمل
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
تضمن قانون الخدمة المدنية، آليات واضحة للتظلم من العقوبات التي قد تُفرض على الموظف العامل بالجهاز الاداري للدولة بسبب التقصير في أداء عمله، ما يتيح للموظف فرصة تقديم تظلم رسمي للطعن على العقوبة قبل تنفيذها .
. قانون الخدمة المدنية يُحدد ضوابط الغياب المشروع لموظفي الدولة
في هذا الصدد ، نص القانون على إلزام إدارة الموارد البشرية بإعلان الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة، ومنحه الحق في التظلم خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة .
كما يكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية ، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت ويبت في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه .
ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في التقاضي،ولا يعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية تقصير موظف عقوبة قانون الخدمة المدنیة السلطة المختصة
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة سرقة التيار الكهربائي بالقانون
حدد قانون الكهرباء عقوبة سرقة التيار الكهربائي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
عقوبة سرقة التيار الكهربائىوتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.