تفاصيل أقصى مدة لاحتجاز المتهم قبل عرضه على النيابة وفق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا على قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونشره في الجريدة الرسمية، تزداد أهمية التعرف على أبرز التعديلات التي مست حقوق المتهم وضوابط الاحتجاز، خاصة مع قرب بدء العمل بالقانون في أكتوبر 2026. ومن بين المواد التي لاقت اهتمامًا واسعًا، تلك المتعلقة بالحد الأقصى لاحتجاز المتهم قبل استجوابه أمام النيابة العامة.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ رسميًا في أكتوبر 2026، بعد انتهاء المدة الانتقالية التي تمنح المؤسسات القضائية والجهات المختصة الفرصة لتوفيق أوضاعها مع المنظومة الجديدة.
البرلمان يحسم المواد محل الاعتراض الرئاسيوكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيًا في جلسته المنعقدة يوم 16 أكتوبر الماضي على التقرير المقدم من اللجنة الخاصة لإعادة دراسة المواد الثمانية التي سبق أن اعترض عليها رئيس الجمهورية، قبل رفع القانون مجددًا للتصديق.
24 ساعة فقط كحد أقصى للاحتجاز قبل الاستجوابوتضمنت المادة 112 من القانون نصًا واضحًا يحدد 24 ساعة كحد أقصى لإيداع المتهم في مراكز الإصلاح أو أماكن الاحتجاز قبل عرضه على النيابة العامة، وذلك في حال تعذر استجوابه فور القبض عليه.
وتُلزم المادة عضو النيابة العامة باستجواب المتهم فورًا، وإن تعذر ذلك يتم إيداعه بمكان احتجاز رسمي لمدة لا تتجاوز يومًا واحدًا، على أن يُنقل بعدها للنيابة مباشرة، وإلا وجب إصدار قرار بإخلاء سبيله.
كما يتيح القانون للنيابة العامة، في الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي، إيداع المتهم مؤقتًا لحين استجوابه إذا تغيّب محاميه الموكل أو المنتدب، على أن تخضع هذه الإجراءات لنفس الضوابط والمعايير المقررة للحبس الاحتياطي من حيث المدد وطرق الاستئناف.
ويأتي القانون الجديد ضمن حزمة تحديثات تشريعية تستهدف تعزيز ضمانات المتهم، وتطوير إجراءات التقاضي، وتحديث المنظومة العدلية بما يتوافق مع التطورات التشريعية الحديثة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي الإجراءات الجنائية الجديد النيابة قانون الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.