محافظ أسوان: تنفيذ إجراءات عاجلة وآجلة ووضع خطة شاملة لتطوير مدرسة التربية الفكرية
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على عقد إجتماع تنسيقى موسع لإتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة والآجلة ، ووضع خطة شاملة لطلاب مدرسة التربية الفكرية .
والتى جاءت عقب الزيارة الميدانية من المحافظ للمدرسة ، ورصد خلالها أبرز التحديات والمطالب والإحتياجات الخاصة بأبناؤه الطلاب وأولياء أمورهم بهدف توفير بيئة تعليمية وصحية آمنة لهم.
ويأتى ذلك فى ظل الرعاية والإهتمام المتواصل الذى توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بأبنائنا من ذوى الهمم .
وخلال الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، ومديرى الجهات المختصة ، ورئيس مجلس الأمناء .
أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن أبنائنا من ذوى الإعاقة والإحتياجات الخاصة يلقوا إهتمام ملحوظ من كافة أجهزة المحافظة من أجل تسخير كافة الإمكانيات لرعايتهم وإدماجهم فى المجتمع .
التربية الفكريةوأشار إلى أنه سيقوم بالإتصال والتنسيق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الوزير محمد عبد اللطيف لإدراج مشروع إنشاء مبانى جديدة لصالح مدرسة التربية الفكرية داخل مجمع مدارس التربية الخاصة بطريق السادات خلال خطة العام الحالى وذلك على مساحة 4165 م2 ، ليشمل 39 فصل لجميع المراحل ، بالإضافة إلى صالة متعددة الأغراض ومجالات ومكتبة وورش للأعمال اليدوية وتعليم النجارة والتربية الفنية والموسيقية وصالة للمطعم والمطبخ وفراغات للإقامة الشاملة للخدمات .
وأشار إسماعيل كمال إلى أنه سيتم بالتوازى البدء فى رفع كفاءة المبنى الحالى التابع لمديرية التضامن الإجتماعى ، وتنفيذ أعمال الصيانة المختلفة به لتحويله لصرح تعليمى متميز ومتكامل ، وهو الذى سيتوازى معه التنسيق لإعادة فتح المطعم الداخلى ، والإستغلال الأمثل للحجرات الداخلية الملحقة لإستخدامها كفصول تضاف لقوة المدرسة لإستيعاب 342 طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية .
ولفت إلى أنه سيتم توفير وسائل مواصلات آمنة مجانية ومنتظمة لنقل الطلاب من وإلى المدرسة من خلال مشروع النقل الداخلى الخاص بالمحافظة حتى نهاية الفصل الدراسى الأول ، على أن يتم توفير سيارات ميكروباص من خلال مديرية التربية والتعليم مع بداية الفصل الدراسى الثانى بما يضمن تخفيف الأعباء عن الأسر ويحقق إنتظام العملية التعليمية ، فضلاً على تعزيز الجوانب الصحية والإجتماعية للطلاب من خلال توفير زائرة صحية بشكل مستمر لخدمة طلاب المدرسة وتحقيق الرعاية المتكاملة لهم .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي