تجنيد وتمويل.. تقديرات إسرائيلية تتحدث عن "تنسيق ثلاثي مريب"
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن تقديرات عسكرية إسرائيلية تشير إلى أن حماس تنسق بشكل وثيق مع حزب الله وإيران، لإحياء وإعادة بناء ما يُعرف بمحور المقاومة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن حماس وحزب الله يعملان بتمويل إيراني على إعادة بناء البنى التحتية العسكرية، وتهريب السلاح إلى جنوب لبنان والبقاع.
وأضاف المسؤولون، أن الأطراف الثلاثة تعمل على تجنيد عناصر جديدة وتكثيف التدريبات لجولة قتال مستقبلية مع إسرائيل.
كما أشاروا إلى أن الضغط الأميركي يقيّد حالياً أي ردّ إسرائيلي أكثر حدة على خروقات حزب الله لاتفاق الهدنة، بحسب الصحيفة.
وفي وقت سابق، اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بانتهاك شروط وقف إطلاق النار من خلال محاولته إعادة بناء قدراته في جنوب لبنان، على بُعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود.
وقال الجيش في بيان إن "تنظيم حزب الله الإرهابي يعمل على إعادة ترميم قدراته في قرية بيت ليف الجنوبية، وذلك في خرق فاضح للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
وأضاف أنه رصد "عشرات البنى التحتية الإرهابية داخل القرية، بما في ذلك مقرات ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله"، مشيرا إلى أن بعض هذه المواقع موجود داخل منازل مدنيين.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حماس حزب الله البنى التحتية العسكرية إسرائيل الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار مستودعات أسلحة إيران حزب الله حماس حماس حزب الله البنى التحتية العسكرية إسرائيل الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار مستودعات أسلحة شرق أوسط حزب الله
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0