#سواليف

أسندت النيابة العامة لشخص صاحب أسبقيات جرمية يبلغ من العمر 21 عاما خمس تهم بعد أن اعتدى على سيدة طاعنة في السن، وهي نائمة في منزلها بمنطقة الدوار السابع غربي العاصمة عمان، وضرب ابنتها في وجهها بأداة حادة وسرق مصاغا ذهبية، ثم اعتدى على سيدة في مركبتها أمام المنزل وجرها لمسافة تزيد عن 300 متر.

وأسند المدعي العام المناوب لمحكمة الجنايات الكبرى للمتهم ارتكابه جناية الشروع بالقتل تمهيدا لجناية وفق نص المادة 328 و 70 من قانون العقوبات، وجناية الشروع بالقتل تمهيدا لجنحة وفق المادتين 327 و70 من القانون ذاته، وجناية إيذاء الوجه وفق المادة 334 عقوبات مكررة، وجناية سرقة مركبة وفق المادة 401 /3، وجنحة سرقة منزل وفق المادة 406 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 30 عاما.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكابه الجرائم المسندة إليه كافة، وبين أنه قام بالدخول إلى المنزل في منطقة الدوار السابع صباح يوم أمس في الساعة السابعة صباحا، وأخذ مصاغا ذهبية، وفي هذه اللحظة استيقظت سيدة طاعنة في السن عليه، وحاول خنقها، واعتدى عليها بالضرب، واستيقظت ابنتها الموجودة معها في المنزل، وبادرها بالضرب بأداة حادة على وجهها، ثم غادر المنزل من نفس الطريق التي دخل منها إليه.

مقالات ذات صلة إمهال 300 مواطن 60 يوما بحقهم مطالبات مالية / أسماء وتفاصيل 2023/09/03

وبين المتهم أنه وعند نزوله من المنزل صادف وجود فتاة تقوم بركن مركبتها على الشارع، واعتدى عليها وسرق مركبتها، وعلق الفتاة بحزام الأمان الذي كانت ترتديه وجرها لمسافة تجاوزت 300 متر على الشارع ولم يستجب لصراخها والألم الذي لحق بها جراء جرها على الأرض الخشنة.

وأوقف مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى المناوب المتهم لدى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لمدة 15 يوما على ذمة القضية، وتبين أنه من ذوي الأسبقيات الجرمية، وبالتالي هو مكرر لارتكاب الجرائم بالمعنى القانوني.

وتبين أن المتهم لديه كشف طويل من الأسبقيات الجرمية تمثلت بالسرقات المتكررة والإقامة جبرية، وترقد سائقة المركبة التي وقعت ضحية أفعاله الإجرامية وتكرارها في إحدى المستشفيات، وحالتها العامة متوسطة.

وأجرى الأردن تعديلات على قانون العقوبات حيث حدد إيذاء الوجه بجناية وفق المادة 334 عقوبات مكررة، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات، بينما قد تصل عقوبة الشروع في القتل لو نتج عنها وفاة إنسان إلى الإعدام.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف وفق المادة

إقرأ أيضاً:

تعرف على شروط التعيين في الوظائف الحكومية طبقا لقانون الخدمة المدنية

تضمن قانون الخدمة المدنية عدد من الشروط بشأن التعيين في الوظائف الحكومية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.

شروط التعيين

تنص المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.

وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.

ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.

وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".

وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.

وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.

واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".

طباعة شارك التعيين الوظائف الحكومية قانون الخدمة المدنية الجنسية المصرية الوظائف المدنية

مقالات مشابهة

  • تعرف على شروط التعيين في الوظائف الحكومية طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • 3 أفعال بقانون البيئة تعرضك لغرامة 150 ألف جنيه.. احذرها
  • النيابة تطالب بسرعة التحريات حول عاطل متهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالجيزة
  • النيابة تأمر بحبس المتهم في جريمة قتل «عبد الله متيشة»
  • السجن عقوبة جريمة تزوير دمغات الذهب أو الفضة بالقانون
  • السجن المشدد عقوبة تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة
  • بعد علاقة عاطفية.. شاب يبتز فتاة ويهدد بفضحها
  • حجز دعوى عدم دستورية عقوبات السب والقذف بطريق النشر للحكم بجلسة 1 سبتمبر
  • فتاة تتهم شابا بابتزازها بعد حصوله على صور خاصة فى بولاق الدكرور
  • غدر النهايات.. فتاة تتهم حبيبها بتهديدها بنشر صورها الخاصة