المحامي الخصاونة يوضح حول شمول المركبات الغارقة بالتأمين الإلزامي
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
#سواليف
كتب … #المحامي_حسام_حسين_الخصاونة
مع موجة #السيول الاخيرة وما نتج عنها من #اضرار طالت عدداً من #المركبات، يبرز سؤال مهم لدى #المواطنين حول الجهة المسؤولة عن #التعويض. هل تتحمله #شركات_التأمين، ام الامانة والبلديات، ام يبقى الضرر على صاحب المركبة؟
وبصفتي محاميًا، اوضح الصورة القانونية كما يلي:
مقالات ذات صلة البقعة: غرق محلات تجارية في “سوق النوفيتيه” .. والتجار يناشدون / فيديو 2025/11/25
اولًا: التأمين وتعويض الاضرار
التعويض في قضايا السيول لا يتم تلقائيًا، ولا يعتمد على حجم الضرر او طبيعته، بل يعتمد على النصوص الواردة في وثيقة التأمين فقط.
وهنا يجب توضيح الحقائق التالية:
1) الغالبية العظمى من عقود التأمين الشامل في الاردن لا تغطي اضرار السيول
وفق ما هو متعارف عليه في سوق التأمين الاردني، فإن اضرار السيول والكوارث الطبيعية تعد من المخاطر المستثناة في معظم الوثائق ما لم يقم المؤمن له بإضافة ملحق خاص بالكوارث الطبيعية مقابل قسط اضافي.
وقد اوضحت مصادر في قطاع التأمين ان اضرار السيول تُصنف ككوارث طبيعية، وهي ليست ضمن الاخطار المؤمن عليها بشكل تلقائي، وان الوثيقة هي المرجع الاساسي في تحديد احقية التعويض.
2) وجود الملحق الخاص بالكوارث الطبيعية هو الفيصل
اذا تضمنت الوثيقة نصًا صريحًا يغطي الكوارث الطبيعية، يحق للمتضرر التعويض بالكامل حسب الشروط.
اما في حال عدم وجود هذا الملحق، فلا تكون شركة التأمين ملزمة بدفع اي تعويض، حتى لو كان الضرر كبيرًا.
3) التأمين الالزامي
يجب التأكيد على ان التأمين الالزامي لا يغطي اضرار السيول اطلاقًا، فهو مخصص لتغطية اضرار الغير فقط، وليس اضرار المركبة نفسها.
4) مبدأ السبب المباشر
حتى في حال وجود تغطية، تعتمد شركات التأمين على تحديد السبب المباشر للضرر.
فإذا كان السبب المباشر هو السيول، تنطبق شروط الكوارث الطبيعية.
اما اذا كان الضرر ناتجًا عن دخول السائق مناطق خطرة رغم التحذيرات، فقد ترفض الشركة التعويض باعتباره خطأ جسيمًا.
ثانيًا: مسؤولية الامانة والبلديات
تقوم مسؤولية الجهات الرسمية على اساس وجود تقصير واضح ومثبت، مثل:
عدم صيانة شبكات التصريف انسداد المناهل ضعف البنية التحتية عدم اتخاذ اجراءات احترازية رغم التحذيرات الجويةوفي حال ثبوت هذا التقصير، يمكن مساءلة الجهة المختصة وفق احكام المسؤولية المدنية.
ثالثًا: القوة القاهرة
القوة القاهرة هي حدث غير متوقع ولا يمكن منعه او السيطرة عليه مهما بذلت الجهات المسؤولة من جهد.
وتعتبر السيول قوة قاهرة عندما تكون استثنائية وتتجاوز القدرة الاستيعابية للبنية التحتية بشكل لا يمكن توقعه.
في هذه الحالة تنتفي المسؤولية عن الامانة والبلديات لعدم وجود خطأ.
اما اذا كان الضرر نتيجة سوء ادارة او ضعف في البنية التحتية، فلا مجال للاحتجاج بالقوة القاهرة
الخلاصة
شركات التأمين تعوض فقط اذا كانت الكوارث الطبيعية منصوصًا عليها في الوثيقة. الغالبية من وثائق التأمين الشامل في الاردن تستثني اضرار السيول، الا في حال إضافة ملحق خاص. الامانة والبلديات تتحمل المسؤولية عند وجود تقصير مثبت. تنتفي المسؤولية عند تحقق شروط القوة القاهرة.وينصح المواطنون بمراجعة وثائق التأمين بدقة، والتأكد من وجود تغطية تشمل الكوارث الطبيعية، حرصًا على حقوقهم.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السيول اضرار المركبات المواطنين التعويض شركات التأمين الامانة والبلدیات الکوارث الطبیعیة اضرار السیول فی حال
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0