أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 954.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 وذلك على النحو التالي:

⮚        497.5 مليار جنيه         قيمة إصدارات الأسهم.

⮚      70.3 مليار جنيه            قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم

⮚       122.2 مليار جنيه         قيمة عقود التأجير التمويلي.

⮚       76.9 مليار جنيه           قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

⮚       66 مليار جنيه           قيمة التمويل الاستهلاكي. 

⮚      91.9 مليار جنيه           قيمة الأوراق المخصمة. 

⮚      29.4 مليار جنيه             قيمة التمويل العقاري.

 

●       3.9 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر سبتمبر 2025

●        92 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية سبتمبر 2025

87.5 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية سبتمبر 2025

46.8 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نهاية سبتمبر 2025

22.9 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية سبتمبر 2025

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة بين شهري يناير وحتى سبتمبر لعام 2025 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 87.5 مليار جنيه 

حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 49.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 38.4 مليار جنيه بين شهري يناير وحتى نهاية سبتمبر 2025.

وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 46.8 مليار جنيه بين شهري يناير وحتى سبتمبر لعام 2025، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 22.4 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 24.4 مليار جنيه. 

 

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية التمويل الممنوح الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة سوق رأس المال أنشطة التمويل غير المصرفي التعویضات المسددة ملیار جنیه سبتمبر 2025

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • فاكهة البسطاء سوقها غلي .. لماذا قفز سعر التين الشوكي إلى 50 جنيه؟
  • الزمالك ينهي أزمة مستحقات أوليكساندريا ويبدأ تحويل قيمة صفقة بيزيرا
  • البنك المركزي : ارتفاع المركز المالي للبنوك بـ25.4 تريليون
  • العجري: بإمكان السعودية تجنيب نفسها تبعات الحصار بالانسحاب من اليمن ودفع التعويضات
  • بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
  • نائبة تيتيه تبحث مع حكومة الدبيبة التمويل العالمي المخصص للمناخ
  • الكشف عن لاعبي كرة القدم الأعلى قيمة عالميا عقب كأس العالم 2026
  • التموين : 175 مليار جنيه لدعم المواطنين .. و66 مليون مستفيد من منظومة الخبز