تحسن طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بصورة طفيفة في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الخميس، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف.
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب إلى 11 ألفا و930 ليرة عند الشراء من 11 ألفا و950 ليرة مسجّلة مساء أمس، كما زادت الليرة إلى 11 ألفا و980 ليرة عند البيع من 12 ألف ليرة مسجّلة أمس.وفي الحسكة استقر سعر الصرف عند 12 ألفا و200 ليرة عند الشراء و12 ألفا و250 ليرة عند البيع. سعر صرف الليرة السورية في البنوك
استقر سعر صرف الليرة السورية في البنوك عند 11 ألف ليرة عند الشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع، وفق المستويات التي أقرها مصرف سوريا المركزي.
سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق السوداء ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في التعاملات الصباحية في دمشق وإدلب وحلب إلى 13 ألفا و842 ليرة عند الشراء من 13 ألفا و865 ليرة و13 ألفا و905 ليرات عند البيع من 14 ألفا و5 ليرات. في الحسكة زاد سعر صرف الليرة السورية إلى 14 ألفا و109 ليرات من 14 ألفا و173 ليرة وإلى 14 ألفا و172 ليرة عند البيع من 14 ألفا و236 ليرة مسجلة أمس.قال حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية في بيان اليوم الخميس إنه في ضوء التطورات الإيجابية في موضوع رفع العقوبات الدولية بما فيها عودة الاتصال عبر نظام سويفت، يعد المصرف إطارا تنظيميا ورقابيا جديدا لإعادة تفعيل علاقات المراسلة المصرفية وتطويرها بين المصارف السورية والمصارف الأجنبية، بهدف:
إعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي. تعزيز الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT). دعم الشفافية وبناء الثقة مع الشركاء الدوليين. تطوير أنظمة الدفع والبنية التشغيلية لضمان تحويلات آمنة وفعّالة. إعلانوحسب البيان، سيقود مصرف سوريا المركزي جهود القطاع المصرفي نحو الانفتاح والاندماج الدولي، من خلال وضع المعايير وتنسيق الجهود وتمكين المصارف المحلية من إقامة شراكات مصرفية موثوقة مع الخارج.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات سعر صرف اللیرة السوریة مقابل الدولار مصرف سوریا المرکزی عند البیع
إقرأ أيضاً:
ما حكم البيع بالتقسيط؟.. تعرف على رأي الشرع وشروط جوازه
يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم البيع بالتقسيط حيث إنه من أكثر المعاملات المالية انتشارًا في الوقت الحالي، مما يدفع كثيرين إلى البحث عن حكم البيع بالتقسيط في الشرع، وهل الزيادة في السعر عند التقسيط جائزة شرعًا أم تدخل في باب الربا؟ وقد أوضحت الشريعة الإسلامية ضوابط وشروط البيع بالتقسيط لضمان تحقيق العدالة بين البائع والمشتري وحماية الحقوق المالية للطرفين. وفي السطول التالية نعرض حكم البيع بالتقسيط وشروطه وأهم الأحكام المتعلقة به.
حكم البيع بالتقسيطوفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء إنه لا مانِع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع زيادةٍ معلومةٍ على الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها منشورة على موقعها الرسمي، أن التقسيط في البيع بعيدٌ كلَّ البعد عن حقيقة الرِّبا المحرَّم شرعًا باعتبار أنَّ زيادة الثمن في البيع بالتقسيط غير متجرِّدةٍ عن السِّلعة المباعةِ وأنها جزءُ من الثَّمن المعقود عليه، وتوسُّط السِّلعةِ ينفي الشبهة الرِّبوية في عقود المعاوضات المالية.
واستشهدت الإفتاء على حكمها في هذه الحالة بما قاله الإمام ابن حَزم في "مراتب الإجماع"، " واتفقوا أن الابتِيَاعَ بدنانير أو دراهم حالَّة، أو في الذمة غير مقبوضة، أو بهما، إلى أجلٍ محدودٍ بالأيام أو بالأَهِلَّة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائزٌ".
وأوضحت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط والربا وإن كانا يتفقان في الزِّيادة عند السَّدَاد عن السِّعر النَّقديّ، إلَّا أنَّ الله تعالى أَحَلَّ الصورةَ الأولى وحَرَّم الثانية.
ونوهت الإفتاء بأن الفرق بين البيع بالتقسيط والربا هو توسُّط السِّلعة في البيع دون الرِّبا، فإذا توسطت السِّلعة فلا ربا؛ لأنَّ توسيط السِّلعة يُخرِجُ المعامَلة مِن نِطاق القرض الرِّبَوِيِّ المُحَرَّم إلى المعاوضة المشروعة كالبيع بثمنٍ مؤجَّلٍ.
شروط البيع بالتقسيطوحددت دار الإفتاء عددا من شروط البيع بالتقسيط ومنها:
1. أن يمتلك البائع السلعة قبل بيعها للمشتري، فلو قامت الشركة بقبض مقدم السلع من المشتري قبل شرائها وقعت الشركة في مخالفة شرعية لما ورد عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول اللهِ، يأتيني الرجلُ فيريد مني البيعَ ليس عندي، أفَأَبْتاعُه له مِن السوق؟ فقال: «لا تَبِعْ ما لَيسَ عندَك».
2. أن يتم الاتفاق على ثمن للسلعة، ولا يكون الثمن مجهولًا أو مترددًا بين احتمالات متعددة، فإن كان الاتفاق بين البائع والمشتري مترددًا بين احتمالات متعددة، كأن يقول البائع: هذه السلعة بكذا نقدًا وبكذا مؤجلًا، فهذا منهيٌّ عنه لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ».
3. أن تراعى جميع شروط البيع من كون المبيع معلومًا، طاهرًا مباحًا مقدورًا على تسليمه، وألا تكون السلعة المراد شراؤها من السلع التي يشترط لصحة بيعها التقابض (الذهب – الفضة).
4. أن يكون الثمن في مقابل السلعة، فلو اقترض المشتري من الشركة مالًا نقدًا على أن يرده بأكثر منه على أقساط فلا يجوز.
5. أن يخلوَ البيع من شرط غرامة التأخير للبائع، ولتجنب مماطل المشتري يمكن اشتراط مبلغ من المال على المشتري عند التأخر في سداد القسط ليتم إنفاقه في أي مجال خيري لا ينتفع منه البائع؛ تجنبًا لمماطلة المشتري.
6. وتفيد اللجنة بأن كون ثمن السلعة بالتقسيط أكثر من ثمنها حالا لا مانع منه في الجملة؛ لأن تقسيط الثمن يرتفق به المشتري والبائع وحيث تراضيَا على الثمن فلا مانع، لكن المحذور الزيادة في ثمن السلعة بعد استقرار الدين في ذمة المشتري، أما وقت الاتفاق فلا بأس بالسعر الذي تراضيَا به إن كان عن طيب نفس وبغير استغلال.