فنزويلا تدخل أسوأ عزلة جوية بعد إلغاء تراخيص 6 شركات كبرى
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
تعيش فنزويلا أسوأ عزلة جوية منذ سنوات، بعدما تراجع عدد رحلاتها الدولية الأسبوعية بنسبة 24% دفعة واحدة، عقب قرار السلطات الفنزويلية إلغاء التراخيص الممنوحة لست شركات طيران كبرى، من بينها "إيبيريا"، "تاب"، "الخطوط التركية"، "أفيانكا"، "لاتام" الكولومبية، و"جول" البرازيلية.
وبموجب هذا القرار انخفض عدد الرحلات من 105 إلى 79 رحلة أسبوعيًا فقط، مما أدى إلى شبه انقطاع عن أوروبا وركود حاد في حركة السفر.
وأوضحت صحيفة إنفوباى الأرجنتينية أن الأزمة جاءت عقب تحذير صادر عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، بعد دخول حاملة طائرات أمريكية عملاقة إلى مياه الكاريبي، وما ترتب على ذلك من مخاطر محتملة في الأجواء. وبدأت شركات الطيران بإلغاء رحلاتها تدريجيًا، قبل أن تمنح فنزويلا مهلة 48 ساعة لاستئناف العمليات، ملوّحة بسحب التراخيص. وبعد انتهاء المهلة، اتهمت كاراكاس الشركات الست بالمشاركة في «الإرهاب الذي ترعاه الولايات المتحدة».
وفي بيان شديد اللهجة، دعت الحكومة الفنزويلية إلى احترام مجالها الجوي، مؤكدة أنها لن تقبل أي تهديدات أو أوامر خارجية. كما اعتبرت منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأجواء الفنزويلية موقفًا عدائيًا وأحاديًا وتعسفيًا، يعكس نهجًا استعمارياً تجاه أمريكا اللاتينية.
وشددت الحكومة على أن أي محاولة للتدخل في شؤونها الجوية أو السياسية مرفوضة تمامًا، داعية المجتمع الدولي إلى الالتزام بالقوانين والمعاهدات التي تحمي سيادة الدول.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فنزويلا السلطات الفنزويلية طيران السفر الكاريبي الولايات المتحدة ترامب
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0