التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، باثنين من أبناء القيادي الجهادي البارز محمد بهايا "أبو خالد السوري"، لدى زيارته محافظة حلب السبت.

ونشرت وسائل إعلام سورية، فيديو يظهر لقاء الشرع بنجلي "أبو خالد السوري"، الذي اغتاله تنظيم الدولة في حلب عام 2014.

ويعد "أبو خالد السوري" أحد أبرز القيادات الجهادية خلال الثورة السورية، وهو صاحب مسيرة مثيرة، حيث كان في شبابه ضمن تنظيم الطليعة المقاتلة في سبعينات القرن الماضي بسوريا، قبل أن يغادر البلاد عقب مجزرة نظام حافظ الأسد في حماة عام 1982.



وذهب "أبو خالد السوري" إلى أفغانستان، وبات أحد الرجالات المقربة من قيادة التنظيم ممثلة بأسامة بن لادن، ومن بعده أيمن الظواهري، علما أنه رافق المفكر الجهادي البارز "أبو مصعب السوري" في تنقلاته بين تركيا، وإسبانيا، ولندن في بريطانيا.


وعمل "أبو خالد السوري" مدربا عسكريا للملتحقين الجدد بتنظيم القاعدة في أفغانستان، وبعد سقوط كابول بيد التحالف الأمريكي، اعتقل "أبو خالد السوري" رفقة "أبو مصعب السوري" في باكستان، وجرى تسليمهما لاحقا من قبل المخابرات الأمريكية إلى النظام السوري الذي زجّ بهما في السجن لغاية الإفراج عن "أبو خالد" عام 2011، فيما اختفى "أبو مصعب " منذ اعتقاله حتى اليوم.

وبعد الإفراج عنه، التحق "أبو خالد السوري" بحركة أحرار الشام تحت الاسم الحركي "أبو عمير الشامي"، وبات قائد الحركة في حلب، والمدرب العسكري الأول للمقاتلين الجدد بالحركة.

وكان أمير الحركة الراحل حسان عبود "أبو عبد الله الشامي" يعتمد عليه في حل الخلافات مع تنظيم الدولة، بحكم خلفيته الجهادية الواسعة.

وبعد اغتياله، نشر الشرع الذي كان حينها قائدا عاما لـ"جبهة النصرة" تحت اسم "أبو محمد الجولاني"، كلمة صوتية مطولة، عبر فيها عن حزنه الشديد لاغتيال "أبو خالد السوري". وقال الشرع في كلمته حينها "أبا خالد، ليتك رثيتني ولم أرثك، ليتني فارقتُ الدنيا ولم تفارقها، ليتكَ سكبتَ الدموع عليَّ ولم أسكبها".

وهاجم الشرع حينها تنظيم الدولة بشكل مباشر، قائلا إن "القتال الداخلي الذي تسببتم به فتحَ ثغرةً عظيمةً على أرض الشام وبدأت جديةُ تطبيقِ مشروعِ الصحواتِ بما يسمى (الجيشَ الوطنيّ)".
 
قُتل بهجوم شنه تنظيم الدولة على مقر لأحرار الشام في حلب بشباط/ فبراير من العام 2014.

الرئيس أحمد الشرع يلتقي بأبناء الشهيد محمد بهايا "أبو خالد السوري" pic.twitter.com/ez81TIdILT

— Qasem (@Qasemqt) November 30, 2025

المصدر

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية أبو خالد السوري سوريا أبو خالد السوري احمد الشرع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تنظیم الدولة فی حلب

إقرأ أيضاً:

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص. 

ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.

وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.

كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية. 

كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.

أخبار ذات صلة أكثر من 61 ألف مكالمة استقبلتها "شرطة دبي" خلال عطلة عيد الأضحى حمدان بن محمد: مستمرون في دعم اقتصادنا وقطاعنا السياحي

ويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي. 
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة. 

وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية. 

السرّية 
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.

وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • ما حكم البيع بالتقسيط؟.. تعرف على رأي الشرع وشروط جوازه
  • السياحة تناقش تنظيم سلسلة من المعارض الأثرية بعدد من المدن الأوروبية والأمريكية والآسيوية
  • درك غرداية يحجز أزيد من 36 ألف قرص مهلوس
  • لغز الفيوم العظيم.. الملك المفقود الذي يروي مجد الدولة الوسطى وصراعاتها
  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
  • قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة السوري وتعتقل شابًا من قرية عين زيوان
  • بجاية: توقيف 15 شخصا شكّلوا عصابة أحياء وزرعوا الرعب بأقبو
  • سلسلة ❙ ماذا لو؟!: أنتَ شمسُك.. ماذا لو علمتَ أنّك المركز الذي لم يبحث عنه أحد سواك؟
  • اتصال هاتفي بين الشرع وترامب.. ودمشق تطالب برفع العقوبات
  • البحرين تبدأ التحقيق مع تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني