تنضم لحديقة الحيوان قريبًا.. حقيقة تدريب العاملين على كيفية التعامل مع الأفيال بجورجيا
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
أوضحت الشركة المسئولة عن تطوير وإدارة حديقتي الحيوان والأورمان حقيقة الصور المتداولة بشأن الأفيال الجورجية، مؤكدة أنها أرسلت أربعة أخصائيين في رعاية الحيوانات إلى جورجيا للتدريب على كيفية التعامل مع الأفيال هناك، وذلك قبل وصولها إلى مصر.
وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمامها برفع كفاءة الكوادر البشرية، حيث يخضع حاليًا الأخصائيون الأربعة – ثلاثة من مصر وواحد من فرنسا – لتدريب عملي مكثف يركز بشكل أساسي على أساليب التعامل مع الأفيال الآسيوية ورعايتها وفقًا للمعايير الدولية.
وذلك تلبية لرغبة الاتحاد الآسيوي بشأن شهادة استقدام الأفيال حيث يشترط التديب على كيفية التعامل مع الحيوانات ورعايتها
وأشارت الشركة إلى أنه جارٍ حاليًا تجهيز بيوت الأفيال داخل حديقة الحيوان بالجيزة على مساحة تتجاوز 20 ألف متر مربع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأفيال حديقة الحيوان حديقة الحيوان بالجيزة بيت الفيل حدیقة الحیوان التعامل مع
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط الجانى فى فيديو الإسكندرية.. تعرف على عقوبة قتل الحيوانات
رصد مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية خلال الاعتداء بالضرب على الحيوانات الأليفة، والتسبب فى نفوقها.
القبض على المتهم بالاعتداء على الحيوانات الأليفةأجهزة الأمن رصدت مقطع الفيديو، وتم تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وتبين أنه سبق إيداعه بإحدى مستشفيات العلاج النفسى.
عقوبة قتل الحيوانات قانون العقوبات، نص على عقوبة قتل الحيوانات، حيث نصت المادة 355 ، على أنه يعاقب بالحبس مع الشغل:
(أولاً) كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً.
(ثانياً) كل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكاً من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
وجاء بالمادة 356 أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع، كما نصت المادة 357 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضرراً كبيراً.