أكثر من 1000 وثيقة رسمية مزورة بالسجل المدني سبها، وملاحقة المهتمين في القضيية
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس موظف عمومي بمكتب السجل المدني في سبها، إضافة إلى متهمين اثنين آخرين، حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك لضلوعهم في ارتكاب جرائم تزوير واسعة النطاق استهدفت المساس بقيودات الأحوال المدنية.
وفي تفاصيل الواقعة، باشر وكيل النيابة المنسّب إلى لجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية بدائرة محكمة استئناف سبها، تحقيقاته حول دلائل تشير إلى انحراف سلوك الموظف المذكور عن مقتضيات وظيفته، حيث وجه المحقق بضبط الموظف ومن عاونه في التلاعب بقيودات الأسر.
وأسفرت التدابير الأمنية عن ضبط المتهم الرئيسي متلبسا وبحوزته مستندات قام بسرقتها من مقر عمله، بالإضافة إلى أختام تعود لمكونات مصلحة الأحوال المدنية، كان يستخدمها لتزوير “ورقات عائلية” لصالح أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية، بهدف دمجهم في السجلات الرسمية للدولة دون وجه حق.
وعقب استجواب الموظف وشريكيه اللذين أسهما في عمليات التزوير، قررت النيابة حبسهم جميعاً، وكشفت عن قائمة من المستندات المزورة التي تم ضبطها، والتي أعدت لغرض تمكين الأجانب من وثائق المواطنة، وشملت القائمة:
498 شهادة ميلاد منسوبة زورا لمكتب السجل المدني سبها.
246 شهادة إقامة مزورة.
148 وثيقة وضع عائلي مزورة.
107 شهادات إثبات واقعة ولادة.
163 وثيقة طلاق مزورة.
65 عقد زواج مزور.
84 رسالة مزورة موجهة من جهات عامة لمكاتب السجل المدني.
26 استمارة أسرة (نموذج 13).
24 بطاقة هوية مزورة.
31 طلب انتقال بين مكاتب السجلات المدنية.
المصدر: النيابة العامة
السجل المدنيرئيسيسبها Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف السجل المدني رئيسي سبها
إقرأ أيضاً:
شروط الحصول على علاوة تشجيعية بنسبة 5% للموظف بقانون الخدمة المدنية
مزايا عديدة منحها قانون الخدمة المدنية للموظفين ، ولعل من أبرزها منح الموظف علاوة تشجيعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط حصول الموظف على علاوة تشجيعية.
الأجر الوظيفيوتنص المادة (38) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي.
وذلك طبقًا للشروط الآتية:
(1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
(2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
(3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
وتنص المادة (39) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.
ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.. ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:
• 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وطبقا لـ قانون الخدمة المدنية تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على الا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.