الاستثمار: فرض الرسوم على واردات "البيليت" يهدف لحماية الصناعة المحلية والمستهلك معًا
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية – سلطة التحقيق المصرية – بتاريخ 9 ديسمبر 2025 جلسة استماع علنية بمشاركة كافة الأطراف المعنية، وذلك في إطار تحقيق التدابير الوقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط (البيليت).
وتم فرض رسوم وقائية مؤقتة على هذه الواردات من جميع دول العالم بنسبة 16.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين وحماية مناخ الاستثمار وتهيئة كافة السبل لضمان المنافسة العادلة في الأسواق المحلية شأنها شأن كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، في ظل الالتزام بقواعد وأحكام الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعالجات التجارية تحت مظلة المنظمة واتساقا مع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها في هذا الشأن.
كما جاء هذا القرار على خلفية الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وانعكاس آثارها السلبية على أداء الصناعة المحلية، في ظل ما تفرضه الاحداث العالمية والتطورات غير المتوقعة.
وتُجرى إجراءات التحقيق وفقًا للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية، والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد التجارة الدولية وتحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة المصرية واحتياجات باقي القطاعات الصناعية.
و يتم تحصيل الرسوم الوقائية المؤقتة عبر خطابات ضمان يقدم من المستوردين، على أن تُرد في حال انتهى التحقيق دون توافر شروط فرض التدابير النهائية في هذا الشأن. كما يتم رد الرسوم على الخامات المستخدمة في المنتجات المصدّرة للخارج وفقاً لنُظم السماح المؤقت والدروباك المعمول بها.
وتؤكد سلطة التحقيق أن بدء إجراءات تحقيق وقائي وفرض رسوم وقائية مؤقتة لا يعني بالضرورة انتهاء التحقيق بفرض رسوم نهائية، حيث تستغرق إجراءات التحقيق 6 اشهر من تاريخ بدئه تُتخذ خلالها جميع الإجراءات التي تكفل إتاحة الفرصة الكاملة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها، من خلال الرد على قوائم الأسئلة وتحليل تلك الردود والتعليقات المقدَّمة، وإجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية والمستخدمين والمستوردين، وعقد جلسات استماع علنية لعرض الآراء وتقديم الدفوع حول مدى توافق تطبيق التدبير الوقائي مع المصلحة العامة، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي.
كما تؤكد سلطة التحقيق أن فرض الرسوم لا يهدف إلى غلق السوق أمام الواردات، وإنما لضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا. حيث يتم استثناء الأصناف غير المنتجة محليًا والتي ترد على نفس البنود الجمركية للمنتج المحلى والضرورية لصناعات أخرى من نطاق التحقيق والرسوم المطبقة، حرصًا على عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية. كما أن استيراد بعض مستلزمات الإنتاج من الدول محل التحقيق لا يسقط حق الصناعة المحلية في طلب الحماية على المنتجات النهائية التي تقوم بتصنيعها.
كما تؤكد سلطة التحقيق التزامها بالحياد والموضوعية والشفافية في دراسة جميع التعليقات الواردة من الأطراف المعنية،
وقد شارك في جلسة الاستماع العلنية ممثلو حكومات كلٍّ من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ، سلطنة عمان، وأوكرانيا، والهند، وروسيا، وإندونيسيا، بالإضافة الى مكتب الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون فضلًا عن ممثلي المصدِّرين من تلك الدول.
كما شارك اتحاد الغرف التجارية وممثلو شركات درفلة البيليت لإنتاج حديد التسليح، ومن بينها شركة العشري للصلب، وشركة المدينة المنورة للصلب، ومجموعة شركات الجارحي للصلب، وحديد عياد، وذلك بحضور الصناعة مقدمة الشكوى ممثلةً في شركة السويس للصلب، ومجموعة حديد المصريين، ومجموعة حديد عز، إلى جانب المنتجين الآخرين ومنهم المراكبي للصلب.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار التجارة الخارجية حديد البيليت الصناعة المحلیة سلطة التحقیق
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0