مناقشة مستوى الأداء الخدمي والتنموي في السخنة بالحديدة
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمديرية السخنة بمحافظة الحديدة، اليوم برئاسة وكيل المحافظة لشؤون المديريات الشرقية عامر مثنى، مستوى الأداء الخدمي ومؤشرات الإنجاز التنموي في المديرية.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مديري فرع هيئة المساحة الجيولوجية بالمحافظة ماجد الأهدل، ومديرية المديرية محمد عقاري، ورئيس جمعية السخنة التعاونية الزراعية محمد معافا، وعدد من قيادات السلطة المحلية، تقارير عن مستوى الانضباط الوظيفي في المكاتب التنفيذية، وواقع الأداء الخدمي.
كما تم مناقشة السبل الكفيلة بتبسيط الإجراءات الإدارية ومعالجة الاختلالات، لضمان تسريع إنجاز معاملات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وتطرّق الاجتماع إلى دور السلطة المحلية في تذليل الصعوبات أمام المشاريع الخدمية والتنموية في المديرية، والإسهام في التخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد
وفي الاجتماع، أكد الوكيل مثنى، أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز دوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيداً بدور جمعية السخنة التعاونية الزراعية في دعم مسار التنمية المحلية وتوسيع رقعة الإنتاج الزراعي، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية للاقتصاد الوطني والصمود المجتمعي.
ودعا إلى مواصلة التحشيد المجتمعي للالتحاق بدورات التعبئة، لما تمثله من وعي وبناء فكري يسهم في تعزيز الصمود وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية ورفع مستوى الإحساس بالمسؤولية في أداء الأعمال والمهام.
وأكد وكيل المحافظة، أهمية تنسيق الجهود الرسمية والمجتمعية لدعم أنشطة الجمعية التعاونية الزراعية وتوسيع مجالاتها بما يخدم التنمية المحلية ويلبي احتياجات أبناء المديرية.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0