دون إصابات.. انهيار عقار قديم مكوّن من طابقين بحي الجمرك في الإسكندرية
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
شهد حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، اليوم، انهيار عقار قديم مكوّن من طابقين، خالٍ من السكان، وذلك أمام رقم 8 بشارع أبو النصر.
وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تواجد رئيس مباحث الجمرك المقدم أحمد بك حمّامة، يرافقه ضباط المباحث، لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين محيط العقار.
وقامت قوات الحماية المدنية بفرض كردون أمني حول موقع الانهيار، ورفع آثار الأتربة والأنقاض، مع التأكد من عدم وجود مصابين أو خسائر في الأرواح، نظرًا لكون العقار خاليًا من السكان وقت الحادث.
كما جرى إخطار الجهات المختصة بحي الجمرك لمعاينة العقار، وبيان أسباب الانهيار، ومراجعة السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحماية المدنية الإسكندرية انهيار عقار حي الجمرك السلامة الإنشائية
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث إذا امتنع المستأجر عن إخلاء عقار الإيجار القديم؟
أجاز قانون الإيجار القديم للمالك المطالبة بالإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية في حالات استثنائية، أبرزها ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر قانوني، بما يفقد العقد الغرض الأساسي من استمراره.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق منذ أيام على مد فترة التقديم على "السكن البديل" لأصحاب وحدات الإيجار القديم حتى 12 أكتوبر المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات في 12 يوليو الجاري.
ونصت المادة 7 من القانون على أن يكون الإخلاء واجب بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية.
كما أجاز قانون الإيجار القديم الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء هذه المدد ومن أبرز هذه الحالات:
ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.
امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.
امتناع المستأجر عن الإخلاءوفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات، خول القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظه الكامل بحقه في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.
وكفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن يظل أمر قاضي الأمور الوقتية نافذا لحين الفصل في الدعوى.