12 ساعة للأعمال الخاصة.. تفاصيل قرار وزاري لتنظيم ساعات العمل
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، بشأن تحديد وتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية.
ويستهدف القرار تحقيق الانضباط التشغيلي وحماية حقوق العمال، بما يتوافق مع طبيعة النشاط الصناعي، في خطوة لتعزيز التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعاملين.
كما يأتي القرار ليضع ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، مع استثناء الأعمال المتقطعة بطبيعتها من الحد الأقصى العام لساعات التواجد، على ألا يزيد تواجد العامل في هذه الحالات على اثنتي عشرة ساعة يوميًا، مع الالتزام
طبقا لنص المادة 117 من قانون العمل الجديد، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، على ألا تُحتسب فترات الراحة وتناول الطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، مع منح الوزير المختص سلطة تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات التي تتطلب ظروفًا خاصة.
ولابد أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة والطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة، مع عدم جواز عمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون توقف، مع السماح للوزير المختص بتحديد الأعمال التي تتطلب استمرار العمل دون راحة لأسباب فنية أو تشغيلية.
و ساعات العمل يجب أن يضمن ألا تتجاوز مدة التواجد في مكان العمل عشر ساعات يوميًا، باستثناء الأعمال ذات الطبيعة الخاصة أو المتقطعة التي يمكن أن تمتد حتى اثنتي عشرة ساعة وفقًا لقرار الوزير المختص.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل ساعات العمل العامل قانون العمل الجديد قانون العمل موظفين المنشآت الصناعية ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.