خبير قانوني: تجاوز المدة المحددة لاختيار رئيس الجمهورية لا يعد خرقا للدستور
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
آخر تحديث: 31 دجنبر 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، آلية انتخاب رئيس الجمهوري والمدد المحددة لحسم هذا المنصب، لافتا الى ان تجاوز المدة المحددة لايعد خرقا للدستور.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “المادة ٧٢ .ثانيا. ب. من الدستور حددت ٣٠ يوما كموعد أقصى لانتخاب رئيس الجمهورية من تاريخ اول انعقاد لمجلس النواب، وهذه المدة تنظيمية اي ان تجاوزها لايعني سقوط تطبيق الحق خارج امدها اي بمعنى ان هذا الحق اي انتخاب رئيس الجمهورية باق رغم عبور مدة الـ٣٠ يوما ولم يسقط اصل الحق بتجاوزها ويمكن معاودة تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان، وبالتالي لا يوجد أي خرق للدستور في هذا الموضوع”.
واضاف ان “تفسير المحكمة الاتحادية رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢، الخاص باستمرار رئيس الجمهورية في عملة وأداء مهامه حتى بعد انتهاء مدة الـ٣٠ يوما، وهو تفسير اتسق مع القيم الدستورية والمصلحة العامة واستمرار عمل المرافق العامة وهي نظرية جديدة للمحكمة الاتحادية، حيث حافظت في هذا القرار على المدد الدستورية وعدم تجاوزها”.وتابع: “يستوجب في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ان تفتتح الجلسة بوجود ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان اي لايقل عدد الحضور عن ٢٢٠ نائب في افتتاح الجلسة وعند البدء بالتصويت، وفق القرار ١٦ لسنة ٢٠٢٢ للمحكمة الاتحادية التفسيري للمادة ٧٠ من الدستور”.وبين ان “التصويت يكون بالاقتراع السري المباشر عن طريق صناديق الاقتراع بأن يقدم رئيس البرلمان المرشحين الذين تمت المصادقة عليهم واحدا واحدا وان يعرفوا البرلمان بأسمائهم ثم يتم فرز الأصوات والذي يحصل على أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان يكون هو رئيس الجمهورية ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية وفق المواد ٧٠ من الدستور والقانون ٨ لسنة ٢٠١٢ الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
منطقة «مكة المكرمة» تحذر من وضع اليد على عقارات الدولة: تجاوز يوجب العقوبة
نبهت إمارة منطقة مكة المكرمة، إلى عقوبة وضع اليد على أي من عقارات الدولة.
وأوضحت، عبر منصة إكس، في منشور توعوي، أن وضع اليد على أي عقارات للدولة أو تغيير معالمه بتخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الاتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله بشكل دائم أو مؤقت لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة، بعد تجاوزاً موجباً للعقوبات المنصوص عليها نظاماً.
#توعية ???? pic.twitter.com/X2dsXdTPf8
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) June 2, 2026 إزالة التعديوأكّدت قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، إلزام المتعدين على عقارات الدولة بإزالة التعدي ودفع تكاليف إعادة الأرض المعتدى عليها إلى طبيعتها خلال عشرة أيام، إضافة إلى دفع تعويضات المتضررين بما فيها التعويض عن أخذ المواد الأولية، وتصل الإجراءات إلى إيقاف الخدمات في حال تطلب الأمر وفقاً للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات.
وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، في وقت سابق، أن التعدي يكون بوضع اليد على أي من عقارات الدولة أو التصرف فيه دون سند نظامي، أو منع الغير من دخوله أو القيام بتغيير معالمه بأي صورة كانت، بما في ذلك: تخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الاتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله – بشكل دائم أو مؤقت – لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
مكة المكرمةإمارة منطقة مكة المكرمةعقارات الدولةقد يعجبك أيضاً