وزير الشئون النيابية: الإعفاء في الضريبة العقارية عند قيمة إيجارية 50 ألف جنيه سنويًا
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تمسك الحكومة بأن يكون الإعفاء بقيمة إيجارية سنوية 50 ألف جنيه، بالنسبة للضريبة على العقارات المبنية.
وأعلن الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ،، رفضه لمقترح لجنة الشئون المالية والاقتصادية، والتي طالبت برفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه.
وتتضمن المادة 18 من تعديل قانون الضريبة على العقارات، ما يتعلق بالإعفاءات، والمتمثلة في إعفاء أي وحدة القيمة الإيجارية السنوية لها نحو 100 ألف جنيه، وفقا لما استقرت عليه اللجنة، بينما تقدمت الحكومة بأن تكون قيمة الإعفاء 50 ألف.
ويتضمن البند المعدل في المادة 18 من تعديل قانون الضريبة على العقارات ما يلي:
(د) الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100،000 جنيه (مائة ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مصر بها 45 مليون وحدة سكنية، قائلا: وبموجب الإعفاء 50 ألف جنيه من الضريبة على العقارات، يتم عفاء 43 مليون وحدة.
وأشار إلى أنه وفقا لتعديل قانون الضريبة على العقارات، فإن الذي يخضع للضريبة 2 مليون وحدة فقط، متابعا: فضلا عن أن عبء مبلغ الضريبة بسيط جدا.
وقال الوزير: وفقا للإحصائيات فإن الأفضل للمواطن عدم إعفاء المسكن الخاص، موضحا أنه لا يوجد إعفاء للمسكن من الضريبة في الدستور.
وأشار إلى أن الإعفاء الوارد في قانون الضريبة على العقارات، يربط الإعفاء بالمبنى وقيمته، وليس بالشخص المالك، قائلا: لو تم إعفاء المسكن الخاص، فسيكون الإعفاء عن مسكن واحد فقط، بينما عدم إعفاء المسكن الخاص، فيكون الإعفاء عن كل العقارات التي لا تنطبق عليها القيمة الإيجارية السنوية من قيمة العقار.
من جانبه أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن زيادة حجم الإعفاء يؤثر بشكل كبير على الحصيلة الضريبية، قائلا: خروج عدد أكبر عند حد الإعفاء يضرنا ضرر شديد.
نائب التجمع يقترح الإعفاء الضريبي للعقار الذي تقل قيمته الإيجارية عن 200 ألف جنيه
اقترح النائب أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، بتعديل البند (د) للمادة 18 بقانون الضريبة على العقارات 196 لسنة 2008.
وينص البند (د) كما جاء في مشروع الحكومة: الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 50 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد عن ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق هذا البند المكلف وزوجته وزوجه والأولاد القصر.. فيما عدلت عليه اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ لتصبح القيمة الإيجارية في تطبيق هذا البند 100 ألف جنيه.
وقال شعبان في كلمته بالجلسة العامة: إن مشروع القانون كله منصب على البند (د) من المادة 18، واستكمل: "طول الليل ضغط من القنوات التى تعمل ضد الدولة والمتآمرة عليها فى ظل ضغوط حياتية رهيبة على المواطن يصبح من السهل التأثير عليه".
واستكمل: عنوان القانون حلو أوي (زيادة حد الإعفاء للضريبة العقارية)، ولكن هذا فى ظاهره رحمة وفي باطنه كل العذاب، خاصة وأن خلال 7 سنوات مع سريان قانون الإيجار الجديد سوف تخضع النسبة الأكبر من السكن الخاص للضريبة مع أن معظم الناس كانت معفية مع قيم الإعفاء التى صاحبت صدور القانون، والآن مع تطبيق حد الإعفاء كما جاء بما بمشروع القانون حسب ما إنتهت اليه اللجنة كل الوحدات السكنية في مصر سيطبق عليها هذا البند، لذلك اقترح أن يكون حد الإعفاء على الأقل حاليًا يكون 200 ألف جنيه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوزي وزير الشئون النيابية الحكومة قانون الضریبة على العقارات القیمة الإیجاریة حد الإعفاء هذا البند ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الشروع في العمل بالسجل الوطني لوكالات تفويت العقارات يصطدم بضغط كبير على المنصة الرقمية
دخل العمل بالإجراءات الجديدة الخاصة بالسجل الوطني للوكالات المتعلقة بتفويت العقار، حيز التنفيذ في خطوة لمحاربة ظاهرة السطو على الأراضي.
وبموجب المقتضيات الجديدة، لم تعد الوكالات المرتبطة ببيع العقارات أو تفويتها أو بنقل أو تعديل أو إسقاط الحقوق العينية تنتج آثارها القانونية إلا بعد تقييدها في سجل خاص لدى المحكمة المختصة.
ويشمل هذا النظام العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، الذين أصبحوا ملزمين بتسجيل الوكالات التي يحررونها في السجل الوطني الإلكتروني، إضافة إلى التحقق المسبق من تقييدها قبل إنجاز أي معاملة عقارية.
ويعتمد النظام على سجل محلي تمسكه كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، وسجل وطني إلكتروني يهدف إلى تجميع المعطيات وتأمينها وتتبعها، عبر منصة رقمية مخصصة لإيداع الطلبات وأداء الرسوم وإرفاق الوثائق المطلوبة.
غير أن انطلاق العمل بهذا النظام، أمس الاثنين، تزامن مع ضغط كبير على المنصة الإلكترونية، ما أربك عددا من المهنيين، من عدول وموثقين ومحامين، وحال دون تمكنهم من الولوج إليها أو استكمال الإجراءات، وفق ما أفاد به مهنيون.
ويرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية وضبط المعاملات العقارية، في وقت يطالب فيه المهنيون بتحسين الأداء التقني للمنصة، لضمان سلاسة الخدمات وعدم تعطيل مصالح المرتفقين.