«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة يوم الأحد والاثنين الماضيين، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار توجه الدولة لتحديث منظومة الضريبة العقارية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
ويستهدف مشروع القانون تدارك أوجه القصور التي أفرزها التطبيق العملي للقانون القائم، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، ويعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.
4 حالات لرفع الضريبة كليًا أو جزئيًاوحدد مشروع القانون حالات رفع الضريبة العقارية كليًا أو جزئيًا، حيث نصت المادة (19) على جواز رفع الضريبة في أربع حالات، أولها إذا أصبح العقار معفى من الضريبة وفقًا لأحكام المادة (18) من القانون.
وتشمل الحالات أيضًا تهدم العقار أو تخربه كليًا أو جزئيًا بما يمنع الانتفاع به أو استغلاله، سواء بالنسبة للعقار بالكامل أو لأحد أجزائه، فضلًا عن حالة الأراضي الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية إذا أصبحت غير مستغلة.
حالة جديدة بالقانون.. الظروف الطارئة والقوة القاهرةواستحدث مشروع القانون حالة جديدة لرفع الضريبة، تتمثل في تعذر الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة، وهي من أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع استجابة للمتغيرات الاستثنائية التي قد تخرج عن إرادة المكلف بأداء الضريبة.
وأوضح المشروع أن رفع الضريبة يكون عن كامل العقار أو عن جزء منه بحسب الأحوال، ويتم ذلك إما من تلقاء الجهة المختصة أو بناءً على طلب يقدمه الممول مرفقًا بالمستندات المؤيدة، على أن يسري رفع الضريبة اعتبارًا من تاريخ تحقق سبب الرفع وحتى زواله.
آلية الطعن والفصل في الطلباتوتتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، مع إتاحة حق الطعن أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار الممول بالقرار، على أن تلتزم اللجنة بإصدار قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطعن، ويكون قرارها نهائيًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضريبة العقارية الضريبة على العقارات المبنية ضريبة العقارات تفاصيل قانون الضريبة العقارية ضريبة عقارية الضریبة العقاریة رفع الضریبة الضریبة ا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.