السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر حشيش بشرم الشيخ
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم بمدينة طور سيناء، بمعاقبة المتهم يوسف .خ.ع، 21 عامًا، والمقيم بمنطقة هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، لثبوت اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، وبسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق، وأحمد عبد الباسط.
وتعود أحداث القضية إلى يوم 29 أغسطس 2025، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بشرم الشيخ تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبخاصة جوهر الحشيش، واتخاذه من أحياء المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، مستهدفًا المتعاطين والمدمنين، ومتخذًا من شخصه ومسكنه مكانًا لإخفاء تلك المواد.
وبعد التأكد من صحة المعلومات، استصدرت الجهات المختصة إذنًا من جهات التحقيق لضبط المتهم وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، سواء بشخصه أو بمسكنه.
وأثناء تنفيذ الإذن، وردت معلومات تفيد بوجود موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد العملاء أمام مسكن المتهم، فتم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبطه وبحوزته حقيبة يد تحتوي على ثلاث قطع بنية كبيرة الحجم يُشتبه في كونها لمخدر الحشيش.
وبتفتيش المتهم، عُثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 700 جنيه وهاتف محمول، بينما لم يُعثر داخل مسكنه على أية مواد مخدرة. وبمواجهته، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من حصيلة البيع، وأن الهاتف المحمول كان يُستخدم لتسهيل الاتصال بالعملاء.
وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 10565 لسنة 2025 جنح أول شرم الشيخ، وبعرض المتهم على جهات التحقيق قرر وكيل النائب العام بمدينة شرم الشيخ حبسه أربعة أيام احتياطيًا على ذمة القضية مع مراعاة التجديد، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة من المواد المضبوطة إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية، وإيداع المبلغ المضبوط بخزينة المحكمة.
وأُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1454 لسنة 2025 كلي جنوب سيناء، وبجلسة اليوم أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء محكمة جنايات السجن المشدد جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".