المشدد لـ3 متهمين في قضايا مخدرات وسلاح بشبرا الخيمة وغرامات 300 ألف جنيه
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بأحكام مشددة في قضيتين منفصلتين للاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
ففي القضية الأولى، عاقبت المحكمة عاطلين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لكل منهما، مع تغريمهما 200 ألف جنيه، بعد إدانتهما بالاتجار في مخدر الهيروين، وحيازة مخدر الفينيثيل أمين بقصد التعاطي، إضافة إلى حيازة سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) وذخائر دون ترخيص.
وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين، في القضية رقم 13716 لسنة 2025 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، المقيدة برقم 3830 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، حازا وأحرزا المواد المخدرة بقصدي الاتجار والتعاطي، فضلًا عن إحراز سلاح ناري وذخائر دون الحصول على ترخيص قانوني.
وفي القضية الثانية، قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعامل جراج، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين، وحيازة سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) وذخائر بدون ترخيص.
وكشفت أوراق القضية رقم 12314 لسنة 2025 جنايات أول شبرا الخيمة، المقيدة برقم 2996 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهم أحرز المخدر بقصد الاتجار، كما ضبط بحوزته السلاح الناري وطلقتين دون ترخيص.
صدر الحكمان برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان، في إطار تشديد القضاء على جرائم الاتجار في المخدرات وحيازة الأسلحة غير المرخصة، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سلاح ناري قضايا مخدرات السجن المشدد جنايات شبرا مباحث شبرا الخيمة شبرا الخیمة لسنة 2025
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.