مجلس الشورى يقرّ مشروع قانون التخطيط العمراني ويحيله إلى مجلس الدولة
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
العُمانية: انتهى مجلس الشورى اليوم من مناقشة مشروع قانون التخطيط العمراني المحال من الحكومة، حيث دارت مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء خلصت إلى إقراره وإحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية، وذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، التي عُقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.
وقدم سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ومقررها خلال الجلسة تقرير اللجنة حول مشروع قانون التخطيط العمـراني، حيث أشار إلى أن اللجنة عكفت على دراسة مشروع القانون من خلال الاطلاع على تجارب ونماذج تشريعية مماثلة في بعض الدول المجاورة؛ بهدف الاستفادة من التجارب الرائدة وإمكانية مواءمتها مع البيئة التشريعية وسياسات التخطيط العمراني في سلطنة عُمان، مضيفا أن اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون استضافت مختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وجمعية المهندسين، وأكاديميين، لأخذ مرئياتهم الفنية والتشريعية.
وأوضح سعادته أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، مؤكدا أنه يأتي استجابة لتطور احتياجات التنمية في سلطنة عُمان، وتماشيا مع التوسّع الحضري المتسارع الذي يتطلب وجود إطار قانوني حديث يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية في إطار الاستراتيجية الوطنية.
من جانب آخر، قدم سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس رؤية اللجنة حول مشروع القانون من ناحية الصياغة القانونية ومدى توافقه مع القوانين والسياسات النافذة في المجال الإسكاني والعمراني بسلطنة عُمان.
ودارت مناقشات مستفيضة من قِبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول مشروع القانون وقد تلخصت ملاحظاتهم واستفساراتهم على ضرورة أن يتوافق المشروع مع تنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وتنظيم وحوكمة آليات العمل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية وفئات المجتمع المختلفة، وأن تراعي مواد المشروع جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والعمرانية والبنية الأساسية القادرة على مواكبة التغيرات العالمية، ومتطلبات الأمن المجتمعي والصحة العامة، كما تم التركيز على الضوابط المتعلقة بالتخطيط العمراني، وآليات تنظيم استعمالات الأراضي إلى جانب أهمية توفر الخدمات الأساسية في المخططات الإسكانية.
كما تم خلال الجلسة مناقشة وإقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن "تعزيز المخصصات المالية والدعم للأندية والاتحادات الرياضية"، مع الأخذ بالمرئيات والتعديلات المقترحة، وقد تضمن التقرير مبررات الرغبة إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه الأندية في مجال الاستثمار وتعزيز الموارد المالية، بالإضافة إلى طرح جملة من التوصيات التي من شأنها تعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي وتشجيع الشراكات والاستثمار في البنية الأساسية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس سيناقش يوم غد الأربعاء بيان معالي الدكتور وزير العمل الذي يتضمن 5 محاور رئيسة خاصة فيما يتعلق بقطاع التشغيل والتدريب في القطاعين العام والخاص.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التخطیط العمرانی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.