هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سعود وحيد من محافظة المنيا حول حكم الدين في الحلف باليمين والطلاق على الزوجة، مؤكدًا أنه لا توجد في الأصل مسألة اسمها ما حكم الدين فيمن يحلف بالطلاق، لأن الأصل الشرعي أن المسلم إذا أراد الحلف فليحلف بالله وحده، ولا يجوز اتخاذ الطلاق وسيلة للحلف أو أداة للضغط والعقاب.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن اللجوء إلى الحلف بالطلاق أمر مرفوض شرعًا، وأن النبي ﷺ قال: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت، مشددًا على أن الطلاق لم يُشرع ليكون سيفًا مسلطًا على رقاب النساء أو وسيلة تهديد دائمة في أبسط الأمور.
وأكد أن تكرار عبارات مثل: عليّ الطلاق ما تعملي كذا أو أنتِ طالق لو خرجتِ أو لو تحركتِ، لم يكن من هدي السلف الصالح، وأن هذا السلوك الخاطئ جرّ الناس إلى الوقوع في ألفاظ الطلاق الحقيقية، وأسهم بشكل مباشر في الارتفاع المخيف لنِسَب الطلاق في المجتمعات العربية، والتي وصلت في بعض الدول إلى نحو 40%، خاصة في السنوات الأولى من الزواج.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الزواج لا يأتي بسهولة، فالشاب يبذل جهدًا كبيرًا في الإعداد له، ويسافر ويعمل ويستدين ويشارك في جمعيات من أجل تكوين أسرة، ومن الظلم أن تنهار هذه الأسرة سريعًا بسبب التسرع وعدم الصبر، موضحًا أن التوافق بين الزوجين يحتاج وقتًا، وأن كل طرف يحتاج أن يفهم طبيعة الآخر وما يرضيه وما يزعجه.
وشدد على ضرورة الامتناع تمامًا عن أيمان الطلاق، موضحًا أن الزوج إذا حلف بالطلاق فلا ينبغي أن يُكرر ذلك، وأن الزوجة الصالحة المؤمنة لا تُلجئ زوجها إلى هذا الأسلوب، بل تطيعه في المعروف دون أن تضطره للحلف، مؤكدًا أن الأصل في العلاقة الزوجية هو المودة والرحمة، لا التهديد والتخويف، داعيًا الجميع إلى حفظ البيوت من الانهيار والالتزام بهدي الشرع في الأقوال والتصرفات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطلاق الإفتاء المصرية دار الافتاء المصرية المنيا أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
متى يحق لأستاذ الجامعة الحصول على إجازة تفرغ علمي؟.. القانون يجيب
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط وإجراءات التفرغ العلمي للأساتذة الجامعيين وذلك وفقا لـ قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994 الذي وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم إجازات التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس، محددًا شروط الحصول عليها ومدتها والجهات المختصة بالموافقة عليها، بما يضمن دعم البحث العلمي مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل الجامعات، فيما يلي:
بموجب القانون، يجوز الترخيص للأستاذ الجامعي بالتفرغ العلمي لمدة عام واحد بمرتب كامل بعد مرور ست سنوات على الأقل في درجة الأستاذية، شريطة توافر من يحل محله خلال فترة التفرغ، وألا يزيد عدد الحاصلين على هذه الإجازة على أستاذ واحد بكل قسم خلال العام الدراسي الواحد.
اشترط القانون اعتماد البرنامج العلمي أو الفني الذي يعتزم الأستاذ تنفيذه خلال فترة التفرغ، على أن يصدر قرار الترخيص من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث، بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وأخذ رأي القسم العلمي المختص.
كما ألزم القانون عضو هيئة التدريس، عقب انتهاء فترة التفرغ، بتقديم تقرير مفصل عن الأنشطة والأبحاث التي أنجزها، مرفقًا بنسخ من الدراسات والبحوث التي أعدها، لعرضها على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
ومنح القانون رؤساء الجامعات صلاحيات إضافية للترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا أو للعمل في مجالات البحث العلمي والصناعة والاستشارات ونقل التكنولوجيا، وفق ضوابط محددة تضمن الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في خدمة التنمية والبحث العلمي.