تقدّم المحامي خالد سليمان أبو العلا بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا ضد كلٍ من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الدولة لشؤون الرياضة، طعنًا على قرارات الجمعية العمومية الخاصة للنادي الأهلي المنعقدة في 19 سبتمبر 2025، والمتعلقة باعتماد تعديلات على لائحة النظام الأساسي للنادي.

وجاء الطعن الأول على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 152 لسنة 80 ق، والذي قضى بقبول الدعوى شكلًا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

وأوضح الطاعن أن الجمعية العمومية الخاصة التي دعا إليها رئيس النادي لم تُتح للأعضاء حرية التعبير الكاملة عن إرادتهم، حيث اقتصرت بطاقة التصويت على خيارين فقط: الموافقة على المقترح كما هو، أو الموافقة مع مراعاة التعديل المقترح، دون إتاحة خيار الرفض الصريح، بما يُعد إهدارًا لحق الأعضاء في الاختيار الحر.

وأشار الطاعن إلى أن عدد الحاضرين للجمعية بلغ 9329 عضوًا، وهو ما لا يحقق نصاب صحة الانعقاد المنصوص عليه في المادة 18 من القانون رقم 171 لسنة 2025، والمادة 10 من لائحة النادي، والتي تشترط حضور 50% + 1 من الأعضاء أو عشرة آلاف عضو أيهما أقل، مؤكدًا أن الحضور الفعلي جاء أقل من الحد الأدنى المطلوب قانونًا.

كما طعن أبو العلا على قرار وزير الدولة لشؤون الرياضة رقم 1112 لسنة 2025، والذي حدّد ضوابط انعقاد الجمعية الخاصة، معتبرًا أن القرار خالف نصوص القانون، إذ لا يملك الوزير سلطة تعديل النصاب القانوني المحدد تشريعيًا، الأمر الذي يترتب عليه بطلان اعتماد التعديلات التي تم التصويت عليها.

وفي الطعن الثاني، والذي أقيم على الحكم الصادر في الدعوى رقم 149 لسنة 80 ق، والخاصة برفض وقف تنفيذ القرار المطعون عليه واعتماد صحة انعقاد الجمعية، شدد الطاعن على أن الجمعية لم تستوفِ النصاب القانوني، وأن آلية التصويت حرمت الأعضاء من حقهم في رفض التعديلات، بما يُعد مخالفة صريحة للقانون والدستور ولائحة النادي الأساسية.

وأكد الطاعن أن الحكمين المطعون عليهما خالفا صحيح القانون وفسدا في الاستدلال، عندما اعتبرا قرارات الجمعية صحيحة رغم عدم اكتمال النصاب القانوني ووجود عيوب جوهرية في ورقة التصويت، وهو ما يؤثر على سلامة العملية الانتخابية ونتائجها.

وطالب المحامي خالد سليمان أبو العلا المحكمة بقبول الطعنين شكلًا، ووقف تنفيذ قرارات اعتماد تعديلات لائحة النادي الأهلي الصادرة عن الجمعية العمومية المنعقدة في 19 سبتمبر 2025 بصفة عاجلة، لحين الفصل في موضوع الطعن، مع إلغاء تلك القرارات لبطلان انعقاد الجمعية وإهدار حق الأعضاء في التصويت الحر، وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي. 

 

 




المصدر

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاهلى تعديلات مخالفات نتيجة الجمعية العمومية

إقرأ أيضاً:

طفل دمنهور.. النقض تنظر طعن المتهم بهتك عرض ياسين على حكم سجنه 10 سنوات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنظر محكمة النقض، اليوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026، الطعن المقدم من المتهم في واقعة هتك عرض الطفل ياسين، المعروفة إعلاميًا بـ"طفل دمنهور"، وذلك على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

تسلسل الأحكام في القضية

وكشفت أوراق القضية أن محكمة الجنايات كانت قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، قبل أن تُعدل محكمة الجنايات المستأنفة الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك.

أسباب الطعن أمام النقض

وطعن المتهم على الحكم، مدعيًا وجود قصور في التسبيب وتناقض في الأدلة وبطلان في الإجراءات، إلى جانب الدفع بعدم كفاية الأدلة والتشكيك في أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي، فضلًا عن الإخلال بحق الدفاع.

رأي نيابة النقض في الطعن

من جانبها، أودعت نيابة النقض الجنائي مذكرة برأيها في الطعن المقيد برقم 3630 لسنة 96 قضائية، أوضحت خلالها أن الحكم المطعون فيه جاء مستوفيًا لأركانه، وبيّن الواقعة وأدلتها بشكل كافٍ، مستندًا إلى أقوال الشهود وتحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعي.

وأكدت النيابة أن ما أثاره الطاعن لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، مشيرة إلى أن المتهم ينفذ العقوبة بالفعل، بما ينفي سقوط الطعن.

الاتهامات الموجهة للمتهم

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم اتهامًا بهتك عرض طفل لم يبلغ 18 عامًا، مستغلًا سلطته عليه، داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها.

انتهاء المذكرة بتأييد الحكم

وانتهت نيابة النقض في ختام مذكرتها إلى طلب قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، مع تأييد الحكم الصادر بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

وفي السياق ذاته، قال دفاع المجني عليه، إن مذكرة النيابة أوصت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضد المتهم.

مقالات مشابهة

  • ولاية أمريكية تقاضي شركة للذكاء الاصطناعي بسبب مخاطر على المستخدمين
  • اجتماع موسع بالرقابة الإدارية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية
  • خليل الرحمن يفوز برئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة
  • انتخاب العراق نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
  • عيوب التصميم وغياب المصدات الخرسانية.. خبراء يكشفون أسباب حادث ترعة المريوطية المأساوي
  • المرجعية العليا للطائفة العلوية في سوريا ترهن استقرار المنطقة بتأمين حقوق العلويين
  • حزب الوعي: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الحقوقية
  • انتخابات إثيوبيا تنطلق في ظل تمردات مسلحة وغياب التصويت في إقليم تيغراي
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارات «الداخلية» بشأن الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية
  • طفل دمنهور.. النقض تنظر طعن المتهم بهتك عرض ياسين على حكم سجنه 10 سنوات