قانون العمل الجديد.. نقلة نوعية في حماية حقوق المرأة العاملة
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
في خطوة تعكس تطورًا تشريعيًا مهمًا، جاء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليضع مصر في مقدمة الدول الداعمة لحقوق المرأة العاملة، حيث أقر حزمة متكاملة من الضمانات الاجتماعية والمهنية، شملت إجازات وضع مدفوعة، وفترات رضاعة محسوبة ضمن ساعات العمل، وإلزام أصحاب الأعمال بتوفير دور حضانة، بما يعزز الاستقرار الأسري والمهني للمرأة.
خصص القانون فصله الثالث لتنظيم تشغيل النساء، متضمنًا ثماني مواد أساسية من 53 إلى 60، وضعت إطارًا واضحًا لحماية المرأة من جميع أشكال التمييز أو الفصل التعسفي بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، وألزمت أصحاب الأعمال بتوفير بيئة عمل داعمة للأمومة، من خلال تخفيض ساعات العمل للحوامل ومنع تشغيلهن لساعات إضافية.
المساواة في الأجورأكدت المادة 53 المساواة الكاملة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل الأجر الأساسي والبدلات والحوافز والعلاوات، كما منحت الوزير المختص سلطة تحديد الأعمال التي قد تشكل خطرًا على صحة المرأة، بعد التشاور مع الجهات المعنية بشؤون المرأة والطفولة.
إجازة وضع مدفوعة بأربعة أشهر كاملةنصت المادة 54 على منح العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترات السابقة واللاحقة للولادة، مع ضمان مدة لا تقل عن 45 يومًا بعد الوضع، وأقرت تخفيض ساعات العمل للحوامل بدءًا من الشهر السادس، مع حظر تشغيلهن لساعات إضافية حتى مرور ستة أشهر على الولادة.
ضمانات قوية ضد الفصل التعسفيشددت المادة 55 على حق العاملة في العودة إلى وظيفتها الأصلية أو وظيفة مماثلة بنفس المزايا بعد انتهاء إجازة الوضع، مع حظر فصلها أثناء الإجازة أو بعدها إلا لسبب مشروع لا يمت بصلة للحمل أو الولادة.
فترات رضاعة مدفوعة دون مساس بالأجرأقرت المادة 56 حق العاملة المرضعة في فترتي رضاعة يوميًا، لا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة، وتُحتسبان ضمن ساعات العمل الرسمية دون أي خصم من الأجر.
إجازة رعاية طفل دعمًا للأسرةسمحت المادة 57 للعاملة بالحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين، وذلك لثلاث مرات طوال مدة خدمتها، في المنشآت التي يعمل بها خمسون عاملًا فأكثر.
حظر قاطع للتمييز بسبب الزواج أو الحملأكدت المادة 58 عدم جواز فصل العاملة أو إنهاء خدمتها بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، مع الحفاظ الكامل على حقوقها القانونية والتأمينية.
دور حضانة إلزامية داخل أو خارج المنشآتألزمت المادة 60 أصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم مائة عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع دور متخصصة لرعاية أطفال العاملات، مع إمكانية تحمل المنشأة تكاليف الرعاية وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأمومة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل حقوق المرأة العاملة حقوق المرأة المرأة العاملة المرأة العاملة قانون العمل ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
مدير عام أوقاف الوادي الجديد يجتمع بأعضاء اللجنة الفرعية للخدمات الإسلامية لبحث خطة العمل
عقد الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام أوقاف الوادي الجديد، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء اللجنة الفرعية للخدمات الإسلامية بالمديرية، لبحث خطة العمل المجتمعية وتطوير منظومة الرعاية والخدمات الإنسانية التي تقدمها اللجنة لأبناء المحافظة.
وقد ركز الاجتماع بشكل أساسي على الملفات الخدمية والإنسانية التي تقع في نطاق اختصاص اللجنة، حيث جرى استعراض آليات تنظيم وتوزيع المساعدات العينية والمالية للأسر الأولى بالرعاية، وضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه في كافة القرى والمراكز بجهد سريع ومنظم، بالتوازي مع مناقشة سبل تفعيل برامج التدريب والتأهيل المهني التي تشرف عليها اللجنة للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والتضامن الاجتماعي بالمحافظة لتوحيد الجهود وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، شدد فضيلة المدير العام خلال اللقاء على أهمية حوكمة العمل داخل اللجنة الفرعية وتذليل العقبات وتطوير الأداء الإداري، مؤكداً أن رسالة اللجنة هي رسالة تكافلية في المقام الأول تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق أعلى درجات الشفافية والسرعة في تقديم الخدمات، وموجهاً بضرورة الرصد الميداني للاحتياجات المجتمعية الملحة في المناطق النائية بالمحافظة، وإعداد تقارير دورية ترفع للمديرية لضمان التطوير المستمر لآليات عمل اللجنة.