أكدت دائرة الحقوق والحريات بمفوضي مجلس الدولة للمرة الثانية، إلغاء القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والذي يلزم بعض الفئات من النساء المصريات بالحصول على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية.

واشارت الدائرة، إلى أن هذا القرار يمثل تمييزًا غير دستوريا ضد المرأة، ويتعارض مع مبادئ حرية التنقل والسفر التي يكفلها الدستور، وحددت جلسة 17 يناير الجاري لنظر القضية.

حظر تصوير أجندات الأحكام بمجلس الدولة وإلغاء الباركود بجلسات المحاكمبعد تعيينه في مجلس النواب.. السيرة الذاتية لـ المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة السابقزيارة رئيس مجلس الدولة لـ البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلادتعزيز التعاون القضائي بين مجلس الدولة المصري والمحكمة العليا لجمهورية كوريافتح باب التقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد بـ مجلس الدولة 2025فتح باب التقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد بـ مجلس الدولة.. غدا


وكشفت الدعوى القضائية التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، طالب فيها بإلغاء التصنيف الذي وصف بعض النساء بـ الفئات الدنيا، مثل ربات المنازل، الحاصلات على مؤهلات متوسطة، والنساء غير العاملات، معتبرة أن هذا القرار ينتهك مبادئ المساواة والعدالة المنصوص عليها في الدستور المصري.

وأضافت الدعوى، أن القرار الإداري الصادر في 26 أكتوبر الماضي، يفرض قيودًا تعسفية على سفر النساء إلى السعودية، بحجة التأكد من جدية مبررات سفرهن، وهو ما اعتبرته الدعوى تسلطًا ذكوريًا وتمييزًا واضحًا، يتناقض مع المكتسبات الدستورية التي عززت حقوق المرأة بعد ثورة 30 يونيو، حيث انتقدت تصنيف بعض المهن ضمن الفئات الدنيا.

وتابعت الدعوى: حيث شمل القرار جليسات الأطفال، مديرات المنازل، الخادمات، المربيات، الطاهيات، مصففات الشعر، مدرسات التجميل، الخياطات، مصممات الأزياء، البائعات، الممرضات المنزليات، مشرفات الحضانات، والسكرتيرات، مؤكدة أن هذا التصنيف يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة وكرامتها.

وأشارت الدعوى، إلى أن المادة 62 من الدستور المصري تكفل حرية التنقل والسفر، ولا يجوز فرض قيود على المواطنين إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مشيرة إلى أن أي تمييز على أساس اجتماعي أو مهني يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

طباعة شارك مجلس الدولة السفر إلى السعودية منع النساء

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الدولة السفر إلى السعودية منع النساء مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

7 يوليو.. نظر دعوى حبس أحمد عز لاتهامه بالامتناع عن سداد 570 ألف جنيه نفقة خادم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أجلت محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، والتي تطالب فيها بحبسه لعدم سداد متجمد نفقة خادم، إلى جلسة 7 يوليو المقبل.

وتطالب زينة في الدعوى بإلزام أحمد عز بسداد مبلغ 570 ألف جنيه قيمة متجمد نفقة خادم، بعدما أقامت دعوى حبسه لامتناعه عن السداد وفق ما ورد بأوراق القضية.

وتأتي الدعوى ضمن سلسلة من النزاعات القضائية المتداولة بين الطرفين أمام محاكم الأسرة خلال السنوات الماضية، والمتعلقة بالنفقات والمستحقات المالية الخاصة بطفليهما.

وكانت المحكمة المختصة قد أيدت في وقت سابق حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز بسداد 30 ألف جنيه أجر خادمة لصالح الفنانة زينة، بعد رفض الالتماس المقدم منه على الحكم.

كما سبق لمحكمة مستأنف الأسرة بالتجمع الخامس أن خفّضت قيمة النفقة الشهرية المقضي بها لصالح طفلي زينة من 80 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه شهريًا، بعد قبول الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

مقالات مشابهة

  • قطر وإندونيسيا تبحثان أوجه التعاون العسكري بين البلدين
  • قطر وإندونيسيا تبحثان أوجه التعان العسكري بين البلدين
  • مجلس المصري يعلن عن مساهمته في توفير أوتوبيسات لسفر مشجعيه لحضور نهائي الرابطة
  • عودة لاعبي المصري للتدريب على ملعبه نهاية أغسطس
  • فلوريدا تقاضي أوبن إيه آي بتهمة تعريض شات جي بي تي الأطفال للخطر
  • نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي وزير الدفاع الإندونيسي
  • مساعدات سعودية للمحتاجين في اليمن وغزة ومالي
  • 7 يوليو.. نظر دعوى حبس أحمد عز لاتهامه بالامتناع عن سداد 570 ألف جنيه نفقة خادم
  • الطيران تقدم حزمة تحفيزية للشركات العاملة بالسوق المصري ووكلاء السفر لصيف 2026
  • «هوس الشهرة».. ملابسات فيديو خطف السيدات عن طريق «مكالمة وهمية» بالجيزة