الحبس 3 سنوات وكفالة وغرامة 150 ألف جنيه لشاب أساء لسيدة بدمنهور
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
أصدرت محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادي الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار مصطفى محمد مرسي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد شرباش ومصطفي يسري، حكمًا غيابيًا رادعًا بحق أحد الأشخاص، لاتهامه بنشر مقاطع فيديو وعبارات تسيء لسيدة بمدينة دمنهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.
قضت المحكمة في الجنحة رقم 81 لسنة 2023 جنح اقتصادية شبراخيت، بحبس المتهم "مصطفى.
بلاغ الواقعة
تعود وقائع القضية حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من سيدة تُدعى "س.م.ح"، تتهم فيه المدعو "مصطفى.ج.ع" مقيم بمركز شبراخيت، بتعمد التشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت التحريات بأن المتهم استغل منصات التواصل الاجتماعي لنشر صور ومقاطع فيديو للمجني عليها، مصحوبة بعبارات خادشة للحياء والسب والقذف، مما يعد انتهاكًا صريحًا لحرمة الحياة الخاصة التي يكفلها القانون.
حيث تمكنت الأجهزة التقنية المختصة من تتبع صفحة المتهم وتحديد هويته، حيث ثبتت صحة الواقعة فنيًا، وتم ضبط المتهم من محافظة الإسماعيلية، وعقب ذلك باشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، التي أصدرت حكمها المتقدم كرسالة رادعة لكل من تسول له نفسه انتهاك خصوصية المواطنين أو ممارسة "البلطجة الإلكترونية".
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي مدينة دمنهور الأجهزة 100 ألف جنيه المحكمة الاقتصادية التواصل الاجتماعي النيابة العامة الأجهزة الأمنية مديرية أمن البحيرة مواقع التواصل غرامة مالية عبارات خادشة للحياء ممارسة البلطجة خصوصية المواطنين واقع التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماع منصات التواصل الاجتماعي غرامة مالية 100 ألف جنيه
إقرأ أيضاً:
طفل دمنهور.. النقض تنظر طعن المتهم بهتك عرض ياسين على حكم سجنه 10 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة النقض، اليوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026، الطعن المقدم من المتهم في واقعة هتك عرض الطفل ياسين، المعروفة إعلاميًا بـ"طفل دمنهور"، وذلك على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
تسلسل الأحكام في القضيةوكشفت أوراق القضية أن محكمة الجنايات كانت قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، قبل أن تُعدل محكمة الجنايات المستأنفة الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك.
أسباب الطعن أمام النقضوطعن المتهم على الحكم، مدعيًا وجود قصور في التسبيب وتناقض في الأدلة وبطلان في الإجراءات، إلى جانب الدفع بعدم كفاية الأدلة والتشكيك في أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي، فضلًا عن الإخلال بحق الدفاع.
رأي نيابة النقض في الطعنمن جانبها، أودعت نيابة النقض الجنائي مذكرة برأيها في الطعن المقيد برقم 3630 لسنة 96 قضائية، أوضحت خلالها أن الحكم المطعون فيه جاء مستوفيًا لأركانه، وبيّن الواقعة وأدلتها بشكل كافٍ، مستندًا إلى أقوال الشهود وتحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعي.
وأكدت النيابة أن ما أثاره الطاعن لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، مشيرة إلى أن المتهم ينفذ العقوبة بالفعل، بما ينفي سقوط الطعن.
الاتهامات الموجهة للمتهموكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم اتهامًا بهتك عرض طفل لم يبلغ 18 عامًا، مستغلًا سلطته عليه، داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها.
انتهاء المذكرة بتأييد الحكموانتهت نيابة النقض في ختام مذكرتها إلى طلب قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، مع تأييد الحكم الصادر بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وفي السياق ذاته، قال دفاع المجني عليه، إن مذكرة النيابة أوصت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضد المتهم.