اعتمد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مقترح تطوير شارع الجيش وشارع ناجي شتلة بشرق مدينة كفرالشيخ، في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمحافظة، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/ 2026.

محافظ كفر الشيخ يتابع رفع كفاءة طريق مقابر القصابي بسيدي سالملبحث منظومة الدفع الإلكتروني.

. جامعة كفر الشيخ تستقبل وفد البنك الزراعي

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمهندسة أمنية أحمد، مدير التنسيق الحضاري.

ناقش محافظ كفرالشيخ مشروع تطوير شارع الجيش في القطاع الممتد من أمام بوابة صنعاء بدءًا من تقاطعه مع شارع سعد زغلول وحتى سور مبنى المدينة الجامعية المتجه لمنطقة جامعة كفرالشيخ بشرق المدينة.

كما اعتمد تطوير شارع ناجي شتلة في القطاع الممتد من أمام مسجد جمال عبد الناصر بدءًا من تقاطعه مع شارع عبدالهادي راضي وحتى المعهد الديني الأزهري عند تقاطعه مع شارع سعد زغلول، نظرًا للدور الحيوي للشارعين في الربط بين شرق وغرب المدينة وكذلك الاتجاه إلى جامعة كفر الشيخ.

استعرض اللقاء خطة عمل لجنة الطرق بالمحافظة ومناقشة الاحتياجات المستقبلية للمناطق التي تتطلب تطويرًا ورفع كفاءة، بهدف تعزيز السيولة المرورية، وتحسين الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، ودعم البنية التحتية، وتطوير الخدمات والمرافق.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى أن المشروع يتضمن تطوير وتوسعة الحارات المرورية، ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى، وتركيب الانترلوك، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، والتشجير بما يتماشى مع الدليل الإرشادي للهوية البصرية للمحافظة.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى استمرار دعم مشروعات البنية التحتية التي تمس حياة المواطنين اليومية، ومتابعة معدلات التنفيذ وتذليل أي عقبات.

 وأكد حرصه على تطوير كافة مدن المحافظة بما يشمل الميادين والمداخل والشوارع والطرق الرئيسية، بما يتوافق مع خطة الدولة لتحسين الصورة البصرية والتنسيق الحضاري ويواكب رؤية مصر 2030.

طباعة شارك كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ مدينة كفر الشيخ ناجي شتلة

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ مدينة كفر الشيخ محافظ کفر الشیخ تطویر شارع ورفع کفاءة

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • تصنيف 27 حزباً إلى ثلاث فئات وفق تمثيليتها البرلمانية مع اعتماد آلية تضمن تكافؤ الفرص في الإعلام العمومي
  • سؤال الذاكرين يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • الاحتلال يغلق الطرق المؤدية لوسط الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين
  • محافظ المنيا يعلن رفع كفاءة وإعادة تأهيل 150 منزلًا بقريتي بني سليم وجبل الطير
  • فيلم عن البابا شنودة.. مقترح من عالم أزهري لإحياء القيم في المجتمع
  • الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء على صاحب مقهى ونجله في كفر الشيخ
  •  المدينة تتصدر مدن المملكة في إشغال مرافق الضيافة
  • بطرسبورغ تستضيف الدورة الأولى من مهرجان “أضواء المدينة” السينمائي الدولي
  • وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية