خبير أمني: كرامة المواطن مادة علمية تُدرس لطلاب أكاديمية الشرطة
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
أكد العميد دكتور رامي غيط، الخبير الأمني والمحاضر بأكاديمية الشرطة، أن جهاز الأمن المصري انتقل من الدور الرقابي التقليدي إلى مرحلة المؤسسة الاستباقية، مشيراً إلى أن البحث العلمي أصبح الركيزة الأساسية لتحليل الظواهر الإجرامية المستحدثة، مع جعل كرامة المواطن البوصلة المحركة لكافة التحركات الميدانية.
وأوضح غيط، في لقائه ببرنامج "ولاد البلد" على قناة الشمس، أن وزارة الداخلية تعتمد على أذرع بحثية متطورة، وفي مقدمتها "مركز بحوث الشرطة" الذي يعمل وفق استراتيجية تبدأ برصد الظواهر الغريبة عن المجتمع وتحليل دوافعها، وصولاً إلى تحديث الحقائب التدريبية للضباط بما يضمن مواجهة الجريمة بفاعلية وتقليل فرص ارتكابها.
وبين الخبير الأمني أن البُعد الإنساني في العمل الشرطي ليس مجرد شعار، بل هو مادة علمية وقواعد أخلاقية يتم غرسها في وجدان طلاب كلية الشرطة منذ اليوم الأول، مؤكداً أن الضابط يتلقى دورات مكثفة في حقوق الإنسان تستمر معه كفرق دورية بعد التخرج، لضمان تقديم الخدمة الأمنية برقي واحترام.
وكشف عن فلسفة تربوية داخل الأكاديمية تستلهم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تركز على الانضباط القائم على حسن الخلق في التعامل بين الطلاب أنفسهم، بهدف خلق سلسلة من التعامل الراقي تبدأ من داخل المؤسسة لتنعكس تلقائياً على المواطن في الشارع، خاصة الفئات الأولى بالرعاية كالمسنين والأطفال.
وأشاد بدور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في وضع قواعد صارمة للتعامل مع ذوي الهمم والسيدات، لافتاً إلى أن الوزارة تتبع نهجاً تحفيزياً يكافئ الضباط أصحاب المواقف الإنسانية، بما يحقق التوازن المنشود بين هيبة الدولة وروح القانون وخدمة المجتمع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرطة الشارع المصرى الاكاديمية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.