كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية وإزالتها فوراً في المهد حفاظاً على حقوق ومقدرات الدولة .

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون من تنفيذ إزالة لــ 16 مقبرة مخالفة بالتعدي علي الأراضي الزراعية بناحية لبيشة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بتنفيذ إزالة لحالة بناء مخالف علي مساحة 65 م2 بناحية بلمشط عبارة عن جدران من الطوب الأحمر والأسمنت ، كما تم إزالة فورية لمتغير غير قانوني بناحية صنصفط علي مساحة 100 م2 تم رصده عبر منظومة المتغيرات المكانية .

عميد ذكاء اصطناعي بالمنوفية : الـ AI يحول الفبركة إلى صناعةمحافظ المنوفية يكلف كلية الهندسة بإتمام دراسة إنشاء كوبري جديد بحي غرب كمحور مروري بديلالسيطرة على حريق مخزن للإسفنج في المنوفيةمحافظ المنوفية يصرف مساعدات لـ 60 حالة إنسانية بقيمة نصف مليون جنيه

فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء إزالة لـ 5 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بنطاق الوحدات القروية بـ دنشواي ، دراجيل ، زاوية الناعورة ، كفر عشما ، وكذا إزالة 2 متغير مكاني غير قانوني بنواحي زاوية البقلي وميت شهالة .

وأكد محافظ المنوفية على أنه يتابع موقف المتغيرات المكانية أولاً بأول ، مشدداً علي ضرورة مواصلة الجهود وتنفيذ الإزالات الفورية لكافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن أعمال الموجة الـ 28 وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين 

.

طباعة شارك محافظة المنوفية أخبار محافظة المنوفية ازالة التعديات مقابر التعدى علي الأراضي الزراعية

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محافظة المنوفية أخبار محافظة المنوفية ازالة التعديات مقابر علی الأراضی الزراعیة

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • إزالة أسماء 4 جنود أمريكيين قُتلوا في حرب إيران من موقع البنتاغون.. ما القصة؟
  • الناطق باسم الشرطة الزراعية: الثروة الحيوانية تتعرض لأوبئة وأمراض خطيرة جدًا
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • إحالة إلى النيابة .. محافظة المنوفية : رصدنا تلاعبا في بعض ملفات التصالح
  • بابل.. إيقاف منتسبين منعوا باعة بصورة مخالفة للضوابط
  • الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة الآلات الموسيقية بالفيوم
  • رئيس هيئة الأركان يزور مقبرة أرلينغتون الأميركية رسمياً
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
  • إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف بعدد من المراكز بالشرقية