تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم الثالث بـ "خلية منشأة ناصر الإرهابية"
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اعادة إجراءات محاكمة أسامة محمد قاسم عبد الحميد المتهم بالقضية رقم 1436 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ بمنشأة ناصر، بالإنضمام لجماعة إرهابية.. لجلسة 20 إبريل المقبل لحضور المتهم بشخصه ول أو ة أمر الإحالة في مواجهته وللمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين محمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وكانت قد اعتبرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، في جلسة سابقة أن الحكم الصادر ضد اسامه محمد قاسم عبد الحميد المتهم الثالث في قضية "خلية منشأة ناصر الإرهابية" مازال قائمًا، لعدم حضور المتهم جلسة محاكمته بشخصه أو بوكيل عنه، بالمخالفة للمادة 995 من قانون الإجراءات الجنائية. وفي الجلسة التالية أصدرت حكم ببراءته من التهم المنسوبة اليه.
وهي القضية رقم 1436 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ منشأة ناصر، والمقيدة برقم 228 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا في جلسه 29 يونيو من عام 2021 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بالانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية، كما اتخذوا من مناطق مدينة نصر، والمطرية، ومنشأة ناصر مقرًا لتنفيذ مخططاتهم العدائية خلال الفترة من عام 2013 حتى مايو 2014.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة إرهابية منشأة ناصر الانضمام لجماعة إرهابية المستشار محمد السعيد الشربيني
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".