هل قانون العمل غائب عن المزارِعات؟!
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
هل #قانون_العمل #غائب عن #المزارِعات؟!
#حنين_عساف
تبدأ النساء في الأغوار الجنوبية يومهن قبل الساعة السادسة صباحًا، يعملن بجد في المزارع والحقول لتصل الخضروات إلى موائد الأردنيين يوميًا، ويغادرن بعد غروب الشمس من المزرعة. لكن، وللأسف، تجرّ كل واحدة منهن أذيال الخيبة بسبب حصولهن على أجر زهيد لا يتجاوز ستة دنانير يوميًا.
يتجاهل صاحب الحقل الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في قانون العمل الأردني، ويتجاهل في كثير من الأحيان المادة (46) من هذا القانون، والتي تُلزم صاحب العمل بدفع الأجر في الموعد المتفق عليه. كما يتناقض هذا السلوك مع قيمنا الأخلاقية والدينية، إذ يقول الحديث النبوي الشريف: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه).
ورغم أن الزراعة تُعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الأردني، فإنها من أقل القطاعات تنظيمًا لحقوق العاملات؛ فالنساء الريفيات غالبًا ما يعملن دون عقود، ودون تأمين صحي أو اجتماعي، مما يجعلهن أكثر عرضة للفقر في حال المرض أو التقدم في العمر.
ولا يمكن فصل الواقع الزراعي عن الواقع الاجتماعي العام؛ فبسبب الاضطرار إلى العمل في هذا القطاع، يظهر تسريب مدرسي، وبطالة بين الفتيات، وتأخر في سن الزواج، في ظل غياب فرص اقتصادية بديلة.
ألا يكشف هذا الواقع غياب التفتيش العمالي الجاد وضعف تطبيق القوانين، وإن معالجة معاناة المزارِعات الأردنيات في مختلف مناطق المملكة تتطلب تفعيل دور وزارة العمل في التفتيش والرقابة في المناطق الزراعية، وإلزام أصحاب العمل بعقود عمل واضحة وأجور عادلة. كما يجب توسيع برامج التمكين الاقتصادي والتدريب المهني للفتيات في الأغوار الجنوبية.
إن قضية المزارِعات في الأغوار الجنوبية وفي جميع أنحاء المملكة هي قضية حقوق وعدالة وتنمية غائبة، واستمرار هذا الواقع يعني إعادة إنتاج الفقر وترك آلاف النساء بلا أفق وبلا مستقبل.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: قانون العمل غائب المزار حنين عساف
إقرأ أيضاً:
حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.
وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.
ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.