الوساطة الجمعوية والرواتب الهزيلة.. أزمة التعليم الأولي تصل إلى البرلمان
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
زنقة20ا الرباط
وجه النائب البرلماني محمد والزين سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تناول فيه الوضعية المهنية والاجتماعية لأساتذة ومربيات التعليم الأولي بالمغرب، والتدابير المزمع اتخاذها لتسويتها وتحسينها، تماشياً مع التوجيهات الملكية المتعلقة بالإدماج التدريجي للتعليم الأولي في سلك التعليم الابتدائي.
وأشار النائب في مراسلته إلى أن التعليم الأولي يمثل رافعة أساسية لإصلاح المنظومة التربوية، وأن التوجيهات الملكية الصادرة سنة 2018 أكدت على ضرورة إدماجه تدريجياً وضمان استقراره وجودته. لكنه أبرز أن عدة سنوات مرت على تلك التوجيهات، وما زالت وضعية أساتذة ومربيات التعليم الأولي مثار قلق، نتيجة استمرار تفويض تدبير القطاع للجمعيات، وغياب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وضعف الأجور التي لا تتجاوز في أحسن الحالات حوالي 3000 درهم شهرياً، وسط ما يفوق 30 ألف أستاذة وأستاذ، معظمهم من العنصر النسوي.
كما لفت النائب الانتباه إلى الاستياء المتواصل من الوساطة الجمعوية، التي لا تضمن الاستقرار المهني ولا الكرامة الاجتماعية للمعنيين، مشيراً إلى أن استمرار هذه الوضعية يؤثر على جودة التأطير التربوي للأطفال ويضعف الأساس الاستراتيجي للتعليم الأولي كمرحلة تأسيسية للرأسمال البشري.
وطالب محمد والزين الوزير بتوضيح التدابير المزمع اتخاذها لتسوية وضعية أساتذة ومربيات التعليم الأولي، بما يشمل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وتحسين الأجور، وضمان استقرار مهني واجتماعي لهذه الفئة، بالإضافة إلى تحديد تصور زمني لإنهاء الوساطة الجمعوية بما يضمن جودة التأطير التربوي للأطفال.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التعلیم الأولی
إقرأ أيضاً:
الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب للدورة الحالية (حسنين قاسم محمد الخفاجي)، لاقترافه جريمة الابتزاز.
وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي لإقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية.
وأضافت الهيئة أن المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية.
وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts