بتهمة سب وقذف رجل أعمال.. ابنة مبارك المزعومة تواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
تصدر المحكمة الاقتصادية فى الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد فوزى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ياسمين أحمد على والمستشار خالد عبد السلام أصلان، والمستشار محمد عصام فؤاد، السبت المقبل، 31 يناير 2026، الحكم على المتهمة "م.ي" الشهيرة بـ"ابنة مبارك"، لاتهامها سب وقذف والتشهير برجل أعمال من إحدي الدول العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كشفت التحقيقات، قيام المتهمة صاحبة حساب ابنة مبارك علي موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" قذفت المجني عليه رجل أعمال من دولة عربية بأمور وعبارات، وقامت بنشر ذلك على حسابها بالعبارات والألفاظ الخادشة للشرف والسب والقذف.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة نشرت السب والقذف فى حق رجل الأعمال العربى عن طريق حسابها الاكتروني والتى من شأنها المساس به والتعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليه بإساءة استعمال وسائل الاتصالات، وبالعرض علي نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال قررت احالتها إلي المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها.
وحدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة السب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة السب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ابنة مبارك الإسكندرية المحكمة الاقتصادية سب قذف رجل أعمال رجل أعمال
إقرأ أيضاً:
منطقة «مكة المكرمة» تحذر من وضع اليد على عقارات الدولة: تجاوز يوجب العقوبة
نبهت إمارة منطقة مكة المكرمة، إلى عقوبة وضع اليد على أي من عقارات الدولة.
وأوضحت، عبر منصة إكس، في منشور توعوي، أن وضع اليد على أي عقارات للدولة أو تغيير معالمه بتخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الاتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله بشكل دائم أو مؤقت لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة، بعد تجاوزاً موجباً للعقوبات المنصوص عليها نظاماً.
#توعية ???? pic.twitter.com/X2dsXdTPf8
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) June 2, 2026 إزالة التعديوأكّدت قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، إلزام المتعدين على عقارات الدولة بإزالة التعدي ودفع تكاليف إعادة الأرض المعتدى عليها إلى طبيعتها خلال عشرة أيام، إضافة إلى دفع تعويضات المتضررين بما فيها التعويض عن أخذ المواد الأولية، وتصل الإجراءات إلى إيقاف الخدمات في حال تطلب الأمر وفقاً للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات.
وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، في وقت سابق، أن التعدي يكون بوضع اليد على أي من عقارات الدولة أو التصرف فيه دون سند نظامي، أو منع الغير من دخوله أو القيام بتغيير معالمه بأي صورة كانت، بما في ذلك: تخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الاتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله – بشكل دائم أو مؤقت – لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
مكة المكرمةإمارة منطقة مكة المكرمةعقارات الدولةقد يعجبك أيضاً