قبيل إعادة فتح معبر رفح.. إسرائيل تبدأ فحص قوائم المسافرين
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
أفادت القناة 15 العبرية، مساء السبت، بأن من المقرر فتح معبر رفح البري، يوم غد الأحد، للمرة الأولى ضمن تشغيل تجريبي محدود، يهدف إلى اختبار منظومات الرقابة والتحقق الخاصة بحركة عبور الأفراد.
ونقلت القناة عن مسؤول أمني قوله إن القوائم الأولية للمسافرين جرى تحويلها إلى الجانب الإسرائيلي لإخضاعها للفحص، لتبدأ حركة المسافرين فعليا عبر معبر رفح من يوم الاثنين المقبل.
وأشار إلى أن إسرائيل تسعى إلى رفع وتيرة عمل المعبر خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا للوصول إلى طاقته التشغيلية الكاملة، بما يسمح بمغادرة نحو 150 شخصًا يوميًا من قطاع غزة ، مقابل عودة 50 آخرين.
اقرأ أيضا/ مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة بغزة تمثل تهديدا مباشرا للمسار السياسي
يذكر أن الجيش الإسرائيلي قد قال إن فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين سيكون بشكل محدود للأشخاص وفقا لإجراءات أمنية مشددة وبمشاركة بعثة الاتحاد الأوروبي.
كما أن عملية دخول وخروج الأفراد ستكون بالتنسيق مع الجانب المصري. وستسمح إسرائيل للسكان الذين غادروا غزة خلال الحرب فقط بالعودة إلى القطاع، وذلك بعد موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية أول تعليق من جيش الاحتلال على تصعيده في قطاع غزة سردية إسرائيلية جديدة عن "تعاظم حماس" لتقويض اتفاق ترمب والتمهيد للحرب شاحنات وقوافل عسكرية.. كواليس أخطر عملية تهريب لغزة الأكثر قراءة الأونروا: 600 ألف طفل في غزة بلا تعليم منذ عامين حماس والاستخبارات التركية تبحثان "المرحلة الثانية" لاتفاق إنهاء الحرب مقال أحمد بن عثمان التويجري: لماذا أثار الجدل وتصدر منصات التواصل الاجتماعي؟ أطباء بلا حدود تشارك أسماء موظفيها مع إسرائيل عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: معبر رفح
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0