افتتاح المعرض الوطني الاستهلاكي في البيضاء
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
الثورة نت/محمد المشخر
افتتح محافظ البيضاء عبدالله علي إدريس، اليوم، المعرض الوطني الاستهلاكي السنوي الثاني بمحافظة البيضاء، الذي يضم المنتجات الغذائية والاستهلاكية، وكل ما يحتاجه المستهلك خلال شهر رمضان المبارك تحت سقف واحد، والذي تنظمه مؤسسة يمن فيوتشر للمعارض بمدينة البيضاء، ويستمر من 1 فبراير إلى 17 فبراير 2026م.
وخلال الافتتاح، أكد محافظ البيضاء عبدالله علي إدريس، أهمية تقديم عروض تلبي تطلعات المجتمع، وتشجيع الشركات على التنافس وتوفير متطلبات الأسرة، بما يراعي الظروف المعيشية للأسرة.
وأشاد المحافظ إدريس بمستوى تنظيم المعرض والجهود التي بُذلت في توفير معظم المتطلبات الاستهلاكية تحت سقف واحد، داعيًا الشركات والبيوت التجارية إلى التنافس في خدمة المجتمع، وخفض أسعار المنتجات، وتقديم العروض التي ترقى إلى آمال وطموحات الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود بالمحافظة.
بدوره، أشار مدير عام مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالمحافظة أحمد سالم الطاهري إلى أن المعرض يعد خطوة هامة تسهم في تقديم خدمات تنافسية بين الشركات التجارية في محافظة البيضاء، داعيًا الشركات التجارية إلى المشاركة وتقديم العروض المتميزة بما يلبي احتياجات الأسر الفقيرة والمحتاجة في مديريات محافظة البيضاء.
فيما أوضحت المدير التنفيذي للمعرض سميرة المهدي أن المعرض، الذي يستمر على مدى 17 يومًا، وتشارك فيه العديد من الشركات والبيوت التجارية، يهدف إلى توفير متطلبات المواطنين الاستهلاكية تحت سقف واحد وبأسعار مخفضة، مشيرة إلى أن إقامة المعرض الاستهلاكي الأول تهدف إلى إيصال التاجر إلى المواطن، وتوفير الاحتياجات الأساسية والاستهلاكية، ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين جراء استمرار العدوان والحصار.
حضر الافتتاح مدير عام مكتب محافظ البيضاء فيصل حسان، ومدراء عموم المكاتب التنفيذية، والمؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية بالمحافظة، وعدد من المسؤولين في محافظة البيضاء.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0