شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اعتراضات من جانب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بشأن مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية .

واعترض النائب خالد راشد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ على مشروع بتعديل قانون المستشفيات الجامعية .

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :التعديل  المقدم من الحكومة لم  يأتى بأفكار داعمة لإعادة تأهيل المستشفيات الجامعية أو  دعم البحث العلمى أو تجديد المستشفيات الجامعية والتي تعاني من التهالك سواء من الأبنية أو الأجهزة الطبية ابتي يحتاجها المرضي .

وقال النائب خالد راشد قائلا: القانون في صورته العامة لم يضيف جديد ،وبالتالى إلزام المستشغيات  بالترخيص يخرج عن الدور المطلوب منها  ؛فالمستشفيات الجامعية ليست بوتيكات للإيجار، ولها اعتمادات مالية.

وطالب النائب هشام مجدي بإعادة مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية إلي لجنتى التعليم والصحة بمجلس الشيوخ مرة أخري لمناقشته من جديد .

وأكد  النائب هشام مجدي  :البنيان غير مكتمل في التعديلات المقدمة من الحكومة و النصوص تشريعية تبدو  منقوصة وغير مكتملة.

وأضاف  النائب باسل عادل عضو مجلس الشيوخ : تعمد تقرير اللجنة البرلمانية  المشتركة عدم ذكر النسب الملزمة للدولة من الناتج المحلي ، مشيرا إلى أن القانون  المصري خصص  ٣٪؜ للصحة، ة٢٪؜ للتعليم الجامعي و ١٪؜ للبحث العلمي ، وكل هذه النسب من الناتج المحلي تخص قانون المستشفيات الجامعية .

وتابع : تعمد التقرير  ذكر المواد  لكن بدون ذكر النسب المنصوص عليها حتي يتحقق الضغط علي الحكومة لتحقيقها وتفعيلها على أرض الواقع.

محمود مسلم: إصلاح المستشفيات الجامعية يحتاج فصلًا بين مقدّم الخدمة والرقابةالنائب ياسر جلال: المستشفيات الجامعية تمثل العمود الفقري للمنظومة الصحيةعضو بالشيوخ: تعديلات قانون المستشفيات الجامعية تمس حياة ملايين المواطنينوكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني

وكان قد وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس علي مشروع قانون لتعديل قانون العمل في المستشفيات الجامعية. 

واستعرض الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع تعديل قانون العمل في المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأوضح أن تعديل القانون، يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، برزت الحاجة إلى إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، فضلًا عن دورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وقال: يستهدف مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، وبما يواكب المعايير العالمية للجودة، ويُسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع الصحية، مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين بهذه المستشفيات.

وأشار إلى أنه كشفت الخبرة العملية الناتجة عن تطبيق القانون القائم عن وجود عدد من التحديات والإشكاليات التنظيمية والإدارية، الأمر الذي أفرز مبررات عملية استوجبت إدخال تعديلات تشريعية محددة، تستهدف معالجة أوجه القصور، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل داخل منظومة المستشفيات الجامعية بمختلف أنماطها.

وأوضح الملاحي أن مشروع القانون جاء متضمنا عددا من التعديلات الجوهرية، تتضمن بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال توسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، فضلًا عن المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعكس توجهًا تشريعيًا نحو توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية.

ويعزز المشروع من اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، فأناط به وضع السياسات العامة المنظمة للعمل بالمستشفيات الجامعية، وتنسيق الجهود فيما بينها، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء، فضلًا عن تنسيق السياسات البحثية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية وتحقيق التكامل بين عناصرها.

وجاءت المادة (4) لتقرر تولي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجالس الجامعات الخاصة والأهلية، ومجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بشؤون المستشفيات الجامعية المنشأة بكليات الطب أو بالمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تقدم الخدمات الطبية المنصوص عليها بالمادة (1) من القانون، وذلك بحسب الأحوال.

كما عهدت المادة ذاتها إلى المجلس الأعلى برسم السياسة العامة للعمل بهذه المستشفيات، مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل جهة، وحددت على وجه الخصوص اختصاصاته في وضع الضوابط والأطر العامة للتنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، وضمان حسن استغلال وتنمية مواردها، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء، وتنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

وفي الإطار ذاته، خول المشروع المجلس الأعلى وضع سياسات التشغيل واشتراطات الترخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام القانون، على أن تتضمن هذه الاشتراطات التزام المستشفى بتقديم خدمات التعليم والبحث والتدريب والعلاج، كما خوله إبداء الرأي في الموضوعات التي يطلب الوزير المختص أو رؤساء الجامعات عرضها عليه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى المحققة لهذه الأهداف.

وتناول المشروع الجوانب الإدارية المتعلقة بإدارة المستشفيات الجامعية، حيث نظم آلية ندب المدير التنفيذي حال قيام مانع يحول دون مباشرته لمهام عمله، وجعل ذلك بناءً على ترشيح عميد كلية الطب، بما يحقق الاتساق مع إجراءات التعيين، ويضمن استقرار العمل الإداري داخل المستشفيات.

ونصت التعديلات على إخضاع المنشآت الطبية التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية للإطار التنظيمي ذاته، من حيث الترخيص وتقييم سياسات التشغيل، بما يحقق مبدأ المساواة في الالتزامات، ويضمن تقديم خدمات تعليمية وبحثية وعلاجية وفق معايير موحدة.

وفي هذا الإطار، جاءت المادة (19) لتقضي بأن يصدر ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات، ويجدد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأخذ رأي الجهة المختصة بحسب الأحوال.

ونظمت المادة ذاتها المقابل المالي للترخيص وتجديده، وحددت فئاته وضوابط زيادته السنوية، مع إعفاء المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الحكومية من أداء هذا الرسم، كما أنشأت حساب خاصا للمجلس الأعلى بالمصرف المركزي، تخصص موارده لضمان جودة التعليم وفق المعايير العالمية.

فجاءت المادة (19) لتقضي بأن يصدر بترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات، وتجديده قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات أو مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية أو مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية أو مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية وذلك كله بحسب الأحوال.

ووفقا للمادة القانونية، يؤدي طالب الترخيص رسمًا لا يجاوز مائتي ألف جنيه، كما يحصل منه رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص، على أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المحددة قانونا، ويصدر بفئات ذلك الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على أن يزاد الرسم سنويا بنسبة (10%) من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم.وتعفى المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1973 من أداء الرسم المنصوص عليه في هذه المادة.

وينشأ حساب خاص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة الرسم المقرر في تلك المادة للصرف منه لضمان جودة التعليم وفق معايير الجودة العالمية، على أن يتم ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.

وجاءت المادة (23) لتستكمل منظومة الجزاءات، حيث أجازت – مع عدم الإخلال باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سير العملية التعليمية والعلاجية والحفاظ على صحة وسلامة المرضى – إلغاء ترخيص المستشفيات الجامعية بقرار مسبب من الوزير المختص بالتعليم العالي، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وفي الحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر.

وبينت المادة حالات الإلغاء، والتي تشمل إخطار الجهة المختصة برغبتها في وقف العمل بالمستشفى الجامعي وإنهاء الترخيص، أو فقدان المستشفى أحد شروط الترخيص أو صلاحيتها للتشغيل وفقًا لتقارير اللجان الرقابية، أو مضي عام على قرار الغلق الإداري دون تلافي أسباب المخالفة، وذلك دون عذر مقبول.

وأحالت المادة ذاتها إلى اللائحة التنفيذية تحديد الضوابط التفصيلية الخاصة بحالات الإلغاء، بما يضمن وضوح الإجراءات، وتحقيق التوازن بين فاعلية الرقابة، وضمان استقرار العملية التعليمية والعلاجية.

وتضمن المشروع نصوصًا ألزمت المستشفيات الجامعية القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون المعدل خلال مدة سنة من تاريخ العمل به، بما يتيح مهلة كافية للامتثال للضوابط الجديدة دون الإخلال باستمرارية تقديم الخدمات الطبية.

كما نص المشروع على إصدار قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المعدل، ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية وحسن سير العمل بالمستشفيات الجامعية.

طباعة شارك الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أعضاء مجلس الشيوخ المستشفيات الجامعية الحكومة

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أعضاء مجلس الشيوخ المستشفيات الجامعية الحكومة المجلس الأعلى للمستشفیات الجامعیة تعدیل قانون المستشفیات الجامعیة الجلسة العامة لمجلس الشیوخ اللائحة التنفیذیة الجامعات الأجنبیة مشروع تعدیل قانون التعلیم العالی الخاضعة لأحکام والبحث العلمی مجلس الشیوخ فضل ا عن قرار من أو مجلس على أن

إقرأ أيضاً:

داودي: 94.81 بالمائة من حاملي البكالوريا أكدوا تسجيلاتهم الجامعية

بلغ عدد الطلبة الذين أكدوا تسجيلاتهم الجامعية 402204 طالب. وهذا إلى غاية منتصف ليلة أمس الأربعاء إنتهاء فترة تأكيد الرغبات.

وقال عبد الجبار داودي، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن نسبة الطلبة الذين أكدوا رغباتهم خلال فترة التسجيلات بلغ 94.81 بالمائة. وهذا من أصل 424226 طالب متحصل على شهادة البكالوريا دورة جوان 2026. مشيرا إلى أنه وبداية من اليوم ستشرع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في معالجة الرغبات، ليتم بعدها الإعلان عن نتائج التوجيه بعد غلق المنصة.

وأضاف داودي، أن مرحلة تأكيد الرغبات تمنح الطلبة فرصة أخيرة لمراجعة اختياراتهم قبل الشروع في معالجتها. سواء من خلال إعادة ترتيب التخصصات المدرجة ضمن استمارة الرغبات أو إضافة تخصصات جديدة، قبل تأكيد العملية بشكل نهائي. على أن يتم الإعلان عن نتائج التوجيه يوم 30 جويلية.

وبخصوص الطلبة الذين لن يتحصلوا على أي تخصص من بين الإختيارات المقترحة، أو ما يعرف “بالاختيار صفر”، أوضح ذات المسؤول أن الوزارة خصصت لهم فرصة ثانية لإدراج رغبات جديدة خلال الفترة الممتدة من 31 جويلية إلى 2 أوت. على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه المعالجة يوم 7 أوت.

وأكد داودي، أن التسجيلات النهائية ستجرى خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 10 أوت، في إطار الرقمنة الشاملة للخدمات الجامعية. حيث تقتصر العملية على تسديد حقوق التسجيل الجامعي المقدرة بـ200 دينار باستعمال البطاقة الذهبية حصريا.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • حكام الإمارات يهنئون الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
  • “الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
  • تعرف على المرشحين لرئاسة الأعلى الليبي.. خلفيات وفرص
  • الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات أنقذوا أمريكا قبل عطلة الكونجرس الصيفية
  • مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
  • داودي: 94.81 بالمائة من حاملي البكالوريا أكدوا تسجيلاتهم الجامعية