القانون يحظر حيازة الحيوانات الخطرة ويمنع اصطحابها في الأماكن العامة| تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط صارمة لحيازة وتداول هذه الحيوانات، لما قد تمثله من خطر مباشر على المواطنين والممتلكات.
ونص القانون على حظر اصطحاب الحيوانات الخطرة في الأماكن العامة بشكل قاطع.
كما حظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة، إلا بترخيص من الجهة المختصة، وذلك في حالات محددة تشمل الجهات الحكومية، والمؤسسات البحثية، وحدائق الحيوان، والسيرك، والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على القانون في مايو 2023، متضمنًا فصلًا كاملًا للعقوبات على المخالفين، مع إلزام المخاطبين بأحكامه بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع جواز مدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
حدد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الأماكن التي يحظر فيها الاحتفاظ بها بشكل قاطع، لما قد تمثله من تهديد مباشر للأفراد والممتلكات.
ووفق المادة 3 من القانون يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
وبحسب المادة 2 من القانون يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلابتضمن القانون ضوابط اقتناء الكلاب ورعايتها، وكذلك حظر اقتناء الحيوانات الخطرة إلا في حدود معينة وبشروط صارمة، فضلا عن إفراد فصل كامل عن العقوبات المخالفة لنصوص القانون، وما يترتب عليه من تعرض أي مواطن للأذى بسبب الحيوانات الخطرة.
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154 لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.
المادة الثانية:
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الأماكن العامة الخطرة اصطحاب حیازة الحیوانات الخطرة والکلاب اللائحة التنفیذیة الأماکن العامة
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".