القانون يحظر حيازة الحيوانات الخطرة ويمنع اصطحابها في الأماكن العامة| تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط صارمة لحيازة وتداول هذه الحيوانات، لما قد تمثله من خطر مباشر على المواطنين والممتلكات.
ونص القانون على حظر اصطحاب الحيوانات الخطرة في الأماكن العامة بشكل قاطع.
كما حظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة، إلا بترخيص من الجهة المختصة، وذلك في حالات محددة تشمل الجهات الحكومية، والمؤسسات البحثية، وحدائق الحيوان، والسيرك، والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على القانون في مايو 2023، متضمنًا فصلًا كاملًا للعقوبات على المخالفين، مع إلزام المخاطبين بأحكامه بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع جواز مدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
حدد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الأماكن التي يحظر فيها الاحتفاظ بها بشكل قاطع، لما قد تمثله من تهديد مباشر للأفراد والممتلكات.
ووفق المادة 3 من القانون يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
وبحسب المادة 2 من القانون يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلابتضمن القانون ضوابط اقتناء الكلاب ورعايتها، وكذلك حظر اقتناء الحيوانات الخطرة إلا في حدود معينة وبشروط صارمة، فضلا عن إفراد فصل كامل عن العقوبات المخالفة لنصوص القانون، وما يترتب عليه من تعرض أي مواطن للأذى بسبب الحيوانات الخطرة.
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154 لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.
المادة الثانية:
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الأماكن العامة الخطرة اصطحاب حیازة الحیوانات الخطرة والکلاب اللائحة التنفیذیة الأماکن العامة
إقرأ أيضاً:
تعديات على الطريق.. محافظ الجيزة: غلق 7 كافيهات و 3 محال عصير وآخر لبيع الحيوانات الأليفة
قام الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة بجولة تفقدية، تابع خلالها الحالة العامة للنظافة والإشغالات بأحياء بولاق الدكرور والطالبية والعمرانية والهرم.
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء المعنية بغلق 7 مقاهى و 3 محال عصير ومحل لبيع الحيوانات الأليفة لتعديهم على الشارع العام، وشن الحملات اليومية لرصد أية إشغالات أو تعدى للمحال والمقاهى والغلق الفورى حال مخالفة أى منها أو تعديه على الشوارع والأرصفة أو إستخدامه لأية مرافق دون ترخيص.
شملت جولة المحافظ شوارع ( خاتم المرسلين و ترسا و فيصل والتعاون والهرم والشربينى وعمرو بن العاص والعريش والمريوطية واللبينى).
ورصد محافظ الجيزة تجمع لعدد من الباعة بمحيط مدخل شارع العريش وتقطاعه مع شارع فيصل، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس حى الطالبية بالإزالة الفورية للباعة والمرور الدورى لمنع عودتهم للشارع لضمان إنتظام الحركة به.
وشدد الأنصارى على رؤساء الأحياء بالتصدى لظاهرة حرق المخلفات من خلال تشديد الرقابة على أعمال شركات الجمع السكنى العاملة بنطاق كل منهم والتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل للرفع الدورى للتجمعات بمختلف القطاعات ونقلها أولاً بأول لمحطات المناولة.