خبير: مفاوضات عمان فرصة لنزع فتيل التوتر مع إيران
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، أن المفاوضات الجارية في سلطنة عمان بين واشنطن وطهران تمثل فرصة حقيقية لتجنب انفجار محتمل في المنطقة، وأوضح أن التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة تأتي في إطار الضغط التفاوضي وليس بالضرورة إعلاناً للحرب، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من هذه التحركات هو تعزيز موقف واشنطن على طاولة المفاوضات.
وأشار سنجر إلى أن أحد أبرز التحديات تكمن في تباين الأجندات بين الطرفين، حيث تسعى إيران لحصر النقاش في الملف النووي، في حين تصر الولايات المتحدة على إدراج الصواريخ البالستية ونفوذ الوكلاء الإقليميين ضمن البنود المطروحة على المفاوضات، وأوضح أن هذا الاختلاف يعقد الوصول إلى صيغة توافقية، لكنه ليس مستحيلاً إذا تم التعامل مع الملف بحذر ومرونة.
وأكد الخبير الدولي أن مفتاح التعامل مع إدارة ترامب يكمن في لغة "المصالح" والإغراءات الاقتصادية، خاصة في قطاع الطاقة، مؤكداً أن تقديم حوافز ملموسة قد يكون الوسيلة الأكثر فعالية لإقناع واشنطن بالتوصل إلى اتفاق دائم ومستقر.
وثمّن سنجر الجهود الإقليمية التي ساهمت في تهيئة أجواء الحوار، مشيداً بالدور المصري والسعودي والتركي في تقديم تسهيلات دبلوماسية ومساندة التفاوض للوصول إلى حلول تقلل من التصعيد العسكري المحتمل في المنطقة، وتحافظ على مصالح جميع الأطراف.
واختتم الخبير بالإشارة إلى أن نجاح هذه الجولة من المفاوضات سيكون بمثابة مؤشر مهم على إمكانية تجاوز الخلافات الإقليمية الكبرى، معرباً عن أمله في أن تثمر المباحثات عن خطوات عملية نحو الاستقرار والحد من مخاطر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطنة عمان واشنطن طهران مفاوضات عمان أشرف سنجر السياسات الدولية تفادي الحرب الملف النووي الإيراني الصواريخ البالستية إدارة ترامب الحوافز الاقتصادية قطاع الطاقة الوساطة المصرية الوساطة السعودية الوساطة التركية استقرار الشرق الأوسط الحلول الدبلوماسية
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0