من الحبس حتى الإعدام .. تفاصيل عقوبة البلطجة أو التلويح بالعنف وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
حدّد قانون العقوبات عقوبة التلويح بـ العنف، ويستعرض «صدى البلد» من خلال هذا التقرير عقوبة هذا الفعل.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات التلويح بالعنف استعراض القوة التشريعات الإعدام قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
ضبط موظف بأحد مواقف القاهرة لممارسته البلطجة وتحصيل أموال دون وجه حق
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد موظفى السرفيس بأحد المواقف بالقاهرة لقيامه بممارسة أعمال البلطجة وتحصيل مبالغ مالية من قائدى سيارات الأجرة دون وجه حق.
وبالفحص تم تحديد القائم على النشر (سائق – مقيم بمحافظة أسيوط) وبسؤاله قرر تضرره من أحد موظفى السرفيس بأحد المواقف بالمرج لقيامه بإلزام السائقين بدفع مبالغ مالية غير مستحقة، وترهيبهم بتحرير مذكرات كيدية ضدهم بدعوى تحميل الركاب من خارج الموقف المخصص لهم.
تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (موظف بإدارة مواقف الأقاليم – مقيم بمحافظة بالقليوبية)، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وتحصيله مبالغ مالية بدون وجه حق من السائقين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.